الهداية في الأصول
(١)
الجزء الأول
٣ ص
(٢)
أهمّية علم الأصول وأقسام قواعده
٣ ص
(٣)
و نشرع أوّلا فيما يذكر في مقدّمة علم الأصول من الأمور
٥ ص
(٤)
الأوّل في موضوع العلم، وفيه جهات من البحث
٥ ص
(٥)
الأولى في أنّ علميّة العلم بموضوعه أولا يحتاج العلم إلى موضوع واحد جامع بين جميع موضوعات المسائل؟
٥ ص
(٦)
الجهة الثانية في الفرق بين العرض الذاتي والغريب
٩ ص
(٧)
الجهة الثالثة في أقسام العرض الذاتي والغريب
١٠ ص
(٨)
الأمر الثاني في تعريف علم الأصول
١٧ ص
(٩)
الأمر الثالث في الوضع
٢٤ ص
(١٠)
أقسام الوضع من حيث الموضوع له
٣١ ص
(١١)
في وضع الحروف
٣٤ ص
(١٢)
معاني هيئات المركّبات
٥٠ ص
(١٣)
في الإنشاء والإخبار
٥٩ ص
(١٤)
في معاني أسماء الإشارة ونحوها
٦٣ ص
(١٥)
الأمر الرابع في مصحّح الاستعمال المجازي
٦٥ ص
(١٦)
الأمر السادس هل الدلالة الوضعيّة-أي المعلولة للوضع- تابعة للإرادة أم لا؟
٦٩ ص
(١٧)
الأمر السابع في وضع المركّبات
٧٢ ص
(١٨)
الأمر الثامن في الحقيقة الشرعيّة
٧٥ ص
(١٩)
الأمر التاسع في الصحيح والأعمّ
٧٩ ص
(٢٠)
و بعد ذلك يقع الكلام في تصوير الجامع، وما قيل في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة وجوه
٨٢ ص
(٢١)
الأوّل ما أفاده في الكفاية
٨٢ ص
(٢٢)
الوجه الثاني
٨٥ ص
(٢٣)
الوجه الثالث
٨٦ ص
(٢٤)
الوجه الرابع
٨٧ ص
(٢٥)
فالآن نصرف عنان الكلام إلى تصوير الجامع الأعمّي، وذكروا له وجوها
٩٠ ص
(٢٦)
الأوّل
٩٠ ص
(٢٧)
الثاني
٩١ ص
(٢٨)
الثالث
٩٢ ص
(٢٩)
تنبيه لهذا البحث ثمرتان
٩٩ ص
(٣٠)
الأولى جواز التمسّك بالبراءة في باب الأقلّ والأكثر الارتباطي على الأعمّي، وعدم جوازه على الصحيحي
٩٩ ص
(٣١)
الأمر العاشر اختلف في وقوع الاشتراك وعدمه، فأوجبه بعض، وأحاله آخر، وقال بإمكانه ثالث
١١٧ ص
(٣٢)
الأمر الحادي عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١٢٢ ص
(٣٣)
الأمر الثاني عشر في المشتقّ
١٢٦ ص
(٣٤)
في المراد من المشتقّ المبحوث عنه
١٢٧ ص
(٣٥)
في كلام فخر المحقّقين
١٣٣ ص
(٣٦)
في اختلاف المشتقّات في المبادئ
١٤٠ ص
(٣٧)
في دخول اسم الآلة واسم المفعول في محلّ النزاع وعدمه
١٤٢ ص
(٣٨)
في اعتبار قيد«الحال»و عدمه
١٤٣ ص
(٣٩)
في مقتضى الأصل اللفظي والعملي
١٤٥ ص
(٤٠)
الأقوال في المشتقّ وأدلّتها
١٤٧ ص
(٤١)
أدلّة الوضع للمتلبّس
١٤٨ ص
(٤٢)
أدلّة الوضع للأعمّ
١٥١ ص
(٤٣)
تنبيهات المشتقّ
١٥٤ ص
(٤٤)
الأوّل اختلفوا في أنّ مفهوم المشتقّ بسيط أو مركّب
١٥٤ ص
(٤٥)
التنبيه الثاني ذكر الفلاسفة أنّ الفرق بين المشتقّ والمبدأ بالاعتبار، وأنّ المبدأ مأخوذ بشرط لا والمشتقّ مأخوذ لا بشرط
١٦٣ ص
(٤٦)
التنبيه الثالث معيار صحة الحمل بالحمل الشائع
١٦٦ ص
(٤٧)
التنبيه الرابع كيفية حمل صفات الذات عليه تعالى
١٦٧ ص
(٤٨)
التنبيه الخامس اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتقّ عليه
١٦٩ ص
(٤٩)
التنبيه السادس في اعتبار التلبّس الحقيقي وعدمه
١٧٣ ص
(٥٠)
المقصد الأوّل في الأوامر
١٧٧ ص
(٥١)
الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر
١٧٩ ص
(٥٢)
الأولى أنّه قد ذكر للفظ الأمر معان متعدّدة
١٧٩ ص
(٥٣)
الجهة الثانية أنّه هل يعتبر في تحقّق مفهوم الأمر أن يكون الآمر
١٨٨ ص
(٥٤)
الجهة الثالثة أنّه هل لفظ الأمر مجرّدا عن القرينة يدلّ على الطلب الوجوبيّ أم لا؟
١٨٩ ص
(٥٥)
الجهة الرابعة في اتّحاد الطلب والإرادة
١٩٦ ص
(٥٦)
و بعد ذلك يقع الكلام في جهات
١٩٨ ص
(٥٧)
الأولى هل ما يفهم من الطلب عين ما يفهم من الإرادة؟
١٩٨ ص
(٥٨)
الجهة الثانية أنّه هل في النّفس أمر غير مقدّمات الإرادة من التصوّر والتصديق بالفائدة والميل والعزم ونفس الإرادة أم لا؟
٢٠٠ ص
(٥٩)
الجهة الرابعة في مدلول الجمل خبرا أو إنشاء ما ذا؟
٢٠٢ ص
(٦٠)
بقي الكلام في دفع شبهات الأشاعرة القائلين بالجبر وأنّ العباد مجبورون في أفعالهم
٢٠٥ ص
(٦١)
في التفويض وبطلانه
٢١١ ص
(٦٢)
في الترجيح والترجّح بلا مرجّح
٢١٣ ص
(٦٣)
وهم ودفع
٢١٦ ص
(٦٤)
الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغته وهيئته
٢١٩ ص
(٦٥)
الأوّل صيغة الأمر وما لها من المعاني غير الطلب
٢١٩ ص
(٦٦)
المبحث الثاني في أنّ الصيغة هل هي حقيقة في الوجوب أو الندب أو هما أو المشترك بينهما؟أقوال
٢٢١ ص
(٦٧)
المبحث الثالث في التعبّدية والتوصّلية
٢٢٨ ص
(٦٨)
هل يكون أصل لفظي يقتضي التعبّديّة أو التوصّلية في مقام الشكّ؟
٢٢٩ ص
(٦٩)
الأوّل أنّ للمولى عند أمره وإظهار شوقه غرضين
٢٢٩ ص
(٧٠)
تقسيمات الواجب التوصّلي
٢٣٠ ص
(٧١)
الأمر الثاني أنّه اختلف في أنّه هل هناك إطلاق يقتضي التعبّدية أو التوصّليّة أو لا؟
٢٣١ ص
(٧٢)
في مقتضى الأصل العملي في مقام الشكّ
٢٦١ ص
(٧٣)
بقي الكلام في الواجب التوصّلي بالمعنى الثالث
٢٧١ ص
(٧٤)
الأولى أنّ الأمر هل يسقط بفعل المحرّم أو لا؟
٢٧١ ص
(٧٥)
الجهة الثانية أنّ الأمر هل يسقط بالفعل غير الاختياري وبما صدر لا عن إرادة واختيار، أم لا؟
٢٧٢ ص
(٧٦)
الجهة الثالثة أنّ الأمر هل يسقط بفعل الغير، أو يشترط في سقوطه أن يصدر عن المأمور بالمباشرة؟الحقّ هو التفصيل
٢٧٨ ص
(٧٧)
المبحث الرابع أنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا أم لا؟
٢٨١ ص
(٧٨)
المبحث الخامس فيما إذا وقعت صيغة الأمر عقيب الحظر أو توهّمه
٢٨٤ ص
(٧٩)
المبحث السادس في المرّة والتكرار
٢٨٦ ص
(٨٠)
و أمّا ثمرة هذا البحث
٢٩١ ص
(٨١)
المبحث السابع في الفور والتراخي
٢٩٥ ص
(٨٢)
الفصل الثالث الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟
٢٩٩ ص
(٨٣)
و لا بدّ قبل البحث عنه من تقديم أمور
٢٩٩ ص
(٨٤)
الأوّل بيان المراد من قيد«على وجهه»
٢٩٩ ص
(٨٥)
الأمر الثاني بيان المراد من«الاقتضاء»في عنوان البحث
٣٠٠ ص
(٨٦)
المقامالأوّل
٣٠١ ص
(٨٧)
الأمر الثالث
٣٠١ ص
(٨٨)
المقامالثاني-و هو المهمّ-أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ويسقطه أم لا؟
٣٠٢ ص
(٨٩)
في الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء
٣٠٣ ص
(٩٠)
الأولى أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاختياري أداء أو قضاء بعد ارتفاع الاضطرار أو لا؟
٣٠٦ ص
(٩١)
أمّا الجهة الأولى في وجوب القضاء وعدمه
٣٠٧ ص
(٩٢)
و أمّا الجهة الثانية-و هي وجوب الإعادة عند ارتفاع العذر وعدمه
٣٠٩ ص
(٩٣)
الأوّل فيما يمكن أن يقع الأمر الاضطراري عليه من الملاك وما لا يمكن
٣٠٩ ص
(٩٤)
الأمر الثاني في وجوب الإعادة وعدمه إذا ارتفع الاضطرار في الوقت
٣١٣ ص
(٩٥)
و أمّا الجهة الثالثة وهي جواز البدار وعدمه
٣١٥ ص
(٩٦)
المسألة الثانية في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي إذا انكشف الخلاف أم لا؟
٣١٦ ص
 
ص
٠ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص

الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ١٣٩ - في كلام فخر المحقّقين

فرض الدخول بالأولى-فيبطل أيضا بإرضاع الأولى للصغيرة كلا الزواجين، بناء على الحرمة الجمعية، وأمّا حرمة الصغيرة أبدا فمن جهة التسالم على حرمة بنات الزوجة المدخول بها فعلية كانت أو متأخّرة، كما أنّ حرمة المرضعة الأولى أبدا مبنيّة على القول بحرمة الأمّهات المتأخّرة للزوجة، كالبنات المتأخّرة.
و أمّا بناء على الحرمة العينية: فيبطل زواج الصغيرة، لصيرورتها بالرضاع بنتا للزوجة المدخول بها ومحرّمة أبدا، وأمّا بطلان زواج أمّها وحرمتها الأبديّة فمبنيّ على حرمة الأمّهات المتأخّرة للزوجة، وأمّا المرضعة الثانية فكذلك، فبطلان زواجها وحرمتها الأبديّة مبنيّ على حرمة الأمّهات المتأخّرة، ولا يبتني على مسألة المشتقّ.
و من ذلك ظهر حكم الفرض الثالث-و هو فرض الدخول بالثانية-فإنّ حكم إرضاع الأولى قد مرّ في الفرض الأوّل، وأمّا إرضاع الثانية المدخول بها فعلى تقدير بطلان زواج الصغيرة والمرضعة الأولى من جهة الحرمة الجمعية، فحرمة المرضعة الثانية مبنيّة على حرمة الأمّهات المتأخّرة للزوجة، وعلى تقدير بطلان زواج المرضعة الأولى فقط دون الصغيرة فهي بما أنّها أمّ للزوجة الفعلية تحرم أبدا بلا إشكال، إلاّ على القول بالحرمة الجمعية، فيبطل كلا الزواجين، وتبتني حرمة الكبيرة الثانية على حرمة الأمّهات المتأخّرة. وعلى كلّ تقدير لا تبتني على مسألة