مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) - الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي - الصفحة ٣٠٥ - فرع
فرع
لو قام عن الانحناء و شك في أنه وصل إلى حد الركوع الشرعي فقام أم لا؟
ذهب صاحب الحدائق إلى عدم جريان قاعدة التجاوز للنصوص [١] الدالة على وجوب الإتيان بالركوع عند الشك فيه حال القيام. و لكن التحقيق جريانها، إذ القيام- الّذي بعد الركوع- جزء للصلاة بلا إشكال، و يكون محل الركوع قبله بحسب الجعل الشرعي، و محله بعد الركوع كذلك، فيكون الشك المذكور شكا في الركوع بعد التجاوز عن محله و الدخول في الغير، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز، مضافا إلى ورود نصّ خاص في المقام، و هو صحيحة [٢] فضيل بن يسار. و أما رواية عمران الحلبي و نحوها مما تدل على وجوب الإتيان بالركوع عند الشك فيه حال القيام، فهي أجنبية عن المقام، إذ موردها الشك في الركوع حال القيام مع عدم العلم بأن القيام
______________________________
[١] نقل في الوسائل عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد عن عمران الحلبي «قال قلت: الرّجل يشك و هو قائم فلا يدري أ ركع أم لا؟
قال عليه السلام: فليركع».
و نقل أيضا عنه و عن فضالة عن حسين و محمد بن سنان جميعاً عن ابن مسكان عن أبي بصير «قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل شك و هو قائم، فلا يدري أ ركع أم لم يركع؟ قال عليه السلام: يركع و يسجد».
[٢] نقل في الوسائل عن محمد بن الحسن عن فضالة عن أبان عن الفضيل بن يسار، قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: «أستتم قائماً و لم أدر أ ركعت أم لا؟ قال عليه السلام:
بلى قد ركعت ... إلخ».