مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري)
(١)
تتمة الأصول العملية
٥ ص
(٢)
الكلام في الاستصحاب
٥ ص
(٣)
(الجهة الأولى) في تعريفه
٥ ص
(٤)
(الجهة الثانية) في ان البحث عن الاستصحاب هل يكون بحثا عن مسألة أصولية أو فقهية؟
٦ ص
(٥)
(الجهة الثالثة) في الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع
٨ ص
(٦)
(الجهة الرابعة) في تقسيم الاستصحاب على أنحاء
١٠ ص
(٧)
فنقول قد استدل على حجية الاستصحاب بأمور
١٠ ص
(٨)
(الأول) دعوى السيرة القطعية من العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة
١٠ ص
(٩)
(الثاني) أن ثبوت شي ء في السابق - مع الشك في بقائه - موجب للظن ببقائه،
١٢ ص
(١٠)
(الثالث) دعوى الإجماع
١٣ ص
(١١)
(الرابع) و هو العمدة هي الأخبار
١٣ ص
(١٢)
(فمنها) صحيحة زرارة
١٣ ص
(١٣)
و من جملة ما استدل به للاستصحاب صحيحة ثانية لزرارة
٤٩ ص
(١٤)
و من جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب صحيحة ثالثة لزرارة
٥٩ ص
(١٥)
و من جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب رواية الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام
٦٥ ص
(١٦)
و من جملة ما استدل به للمقام مكاتبة علي بن محمد القاساني
٦٧ ص
(١٧)
و من جملة ما استدل به على حجية الاستصحاب روايات تدل على الحلية ما لم تعلم الحرمة و على الطهارة ما لم تعلم النجاسة
٦٨ ص
(١٨)
ثم يقع الكلام في التنبيه على أمور
٨٩ ص
(١٩)
(التنبيه الأول) - أنه لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المتيقن سابقا و المشكوك فيه فعليا
٨٩ ص
(٢٠)
(التنبيه الثاني) - لا ينبغي الإشكال في أن مقتضى أدلة الاستصحاب هو اعتبار اليقين و الشك الفعلي
٩١ ص
(٢١)
(التنبيه الثالث) - إذا علمنا وجدانا بحدوث شي ء ثم شككنا في بقائه،
٩٥ ص
(٢٢)
(التنبيه الرابع) - المستصحب قد يكون جزئيا و قد يكون كليا
١٠١ ص
(٢٣)
(التنبيه الخامس) - في جريان الاستصحاب في التدريجيات
١٢٢ ص
(٢٤)
(التنبيه السادس) - في الاستصحاب التعليقي
١٣٤ ص
(٢٥)
بقي في المقام أمور
١٣٩ ص
(٢٦)
(الأول)
١٣٩ ص
(٢٧)
(الثاني)
١٤٠ ص
(٢٨)
(الثالث)
١٤٢ ص
(٢٩)
(التنبيه السابع) - في استصحاب عدم النسخ
١٤٦ ص
(٣٠)
(التنبيه الثامن) - في البحث عن الأصل المثبت
١٥٠ ص
(٣١)
بقي أمران لا بد من التنبيه عليهما
١٥٥ ص
(٣٢)
(الأمر الأول)
١٥٦ ص
(٣٣)
(الأمر الثاني)
١٥٧ ص
(٣٤)
(التنبيه التاسع) - ذكر صاحب الكفاية(ره) أنه لا بد في جريان الاستصحاب من كون المستصحب حكما شرعيا أو ذا حكم شرعي بقاء
١٧٦ ص
(٣٥)
(التنبيه العاشر) - لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الشك في أصل تحقق حكم أو موضوع
١٧٧ ص
(٣٦)
(التنبيه الحادي عشر) - في استصحاب الصحة عند الشك في المانع
٢١٠ ص
(٣٧)
(التنبيه الثاني عشر) - في جريان الاستصحاب في الأمور الاعتقادية و عدمه،
٢١٣ ص
(٣٨)
(التنبيه الثالث عشر) - في جريان استصحاب حكم المخصص مع العموم الأزماني و عدمه
٢١٦ ص
(٣٩)
(التنبيه الرابع عشر) - هل المراد من الشك المأخوذ في الاستصحاب خصوص تساوي الطرفين، أو عدم اليقين الشامل للظن غير المعتبر؟
٢٢٥ ص
(٤٠)
(التنبيه الخامس عشر)
٢٢٧ ص
(٤١)
و لنختم الكلام في الاستصحاب بذكر أمور
٢٤٠ ص
(٤٢)
(الأمر الأول)
٢٤٠ ص
(٤٣)
(الأمر الثاني) - أنه لا إشكال و لا خلاف في عدم جريان الاستصحاب مع قيام الأمارة على ارتفاع المتيقن
٢٤٧ ص
(٤٤)
(الأمر الثالث) - في تعارض الاستصحاب مع غيره
٢٥٣ ص
(٤٥)
(المرحلة الأولى) - في تعارض الاستصحاب مع الأمارات
٢٥٣ ص
(٤٦)
(المرحلة الثانية) - في تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول العملية،
٢٥٣ ص
(٤٧)
(المرحلة الثالثة) - في تعارض الاستصحابين و قبل التعرض لحكم تعارض الاستصحابين
٢٥٤ ص
(٤٨)
(المرحلة الرابعة) - في تعارض الاستصحاب مع بعض قواعد أخر مجعولة في الشبهات الموضوعية كأصالة الصحة و قاعدتي الفراغ و التجاوز و القرعة و قاعدة اليد
٢٦٢ ص
(٤٩)
قاعدة الفراغ
٢٦٢ ص
(٥٠)
فيقع الكلام فيها في جهات
٢٦٦ ص
(٥١)
(الجهة الأولى)
٢٦٦ ص
(٥٢)
(الجهة الثانية)
٢٦٧ ص
(٥٣)
(الجهة الثالثة)
٢٦٨ ص
(٥٤)
و أما قاعدة التجاوز
٢٦٨ ص
(٥٥)
بقي الكلام في ذكر أمور
٢٨٨ ص
(٥٦)
(الأمر الأول)
٢٨٨ ص
(٥٧)
(الأمر الثاني)
٢٩٠ ص
(٥٨)
(الأمر الثالث)
٢٩٢ ص
(٥٩)
فرع
٣٠٥ ص
(٦٠)
(الأمر الرابع)
٣٠٦ ص
(٦١)
(الأمر الخامس)
٣٠٨ ص
(٦٢)
(الأمر السادس)
٣١٠ ص
(٦٣)
(الأمر السابع)
٣١٦ ص
(٦٤)
(الأمر الثامن)
٣١٧ ص
(٦٥)
فرع
٣٢٠ ص
(٦٦)
(الأمر التاسع)
٣٢٠ ص
(٦٧)
(الكلام في أصالة الصحة و يقع البحث فيها في جهات)
٣٢١ ص
(٦٨)
(الجهة الأولى) - في بيان امتيازها عن قاعدة الفراغ
٣٢١ ص
(٦٩)
(الجهة الثانية) - في مدرك أصالة الصحة
٣٢٢ ص
(٧٠)
(الجهة الثالثة) - أن المراد من الصحة في المقام هي الصحة الواقعية لا الصحة عند العامل
٣٢٤ ص
(٧١)
(الجهة الرابعة)
٣٢٤ ص
(٧٢)
(الجهة الخامسة)
٣٢٦ ص
(٧٣)
(تنبيه)
٣٢٩ ص
(٧٤)
(الجهة السادسة) - صحة كل شي ء بحسبه و باعتبار آثار نفسه
٣٣٠ ص
(٧٥)
(الجهة السابعة)
٣٣١ ص
(٧٦)
(الجهة الثامنة)
٣٣٣ ص
(٧٧)
(الجهة التاسعة) - في حكم معارضة أصالة الصحة مع الاستصحاب،
٣٣٧ ص
(٧٨)
(الكلام في تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد)
٣٣٩ ص
(٧٩)
(الكلام في تعارض الاستصحاب مع القرعة)
٣٤١ ص
(٨٠)
(الكلام في التعادل و الترجيح)
٣٤٦ ص
(٨١)
(الكلام في الفرق بين التعارض و التزاحم)
٣٥٣ ص
(٨٢)
ثم إنه ينبغي التعرض لبعض مرجحات باب التزاحم
٣٥٧ ص
(٨٣)
(الأول) - كون أحدهما مما لا بدل له
٣٥٧ ص
(٨٤)
(المرجح الثاني) - كون أحد الواجبين غير مشروط بالقدرة شرعا
٣٥٨ ص
(٨٥)
(المرجح الثالث) - كون أحد المتزاحمين أهم من الآخر
٣٦١ ص
(٨٦)
(المرجح الرابع) - كون أحد الواجبين سابقا على الآخر من حيث الزمان،
٣٦١ ص
(٨٧)
(فرع)
٣٦٢ ص
(٨٨)
بقي الكلام في تعيين المرجحات المنصوصة و ترتيبها
٤١٢ ص
(٨٩)
و(ينبغي التنبيه على أمور)
٤١٦ ص
(٩٠)
(الأمر الأول)
٤١٦ ص
(٩١)
(الأمر الثاني)
٤١٨ ص
(٩٢)
(الأمر الثالث)
٤١٨ ص
(٩٣)
(الأمر الرابع)
٤٢٠ ص
(٩٤)
(الأمر الخامس)
٤٢٢ ص
(٩٥)
بقي الكلام في الأخبار التي استدل بها على التخيير بين المتعارضين
٤٢٣ ص
(٩٦)
(تنبيه)
٤٣٠ ص
(٩٧)
(خاتمة في الاجتهاد و التقليد)
٤٣٤ ص
(٩٨)
(الكلام في التجزي)
٤٤١ ص
(٩٩)
(أما المقام الأول) فقد ذهب جماعة إلى استحالته
٤٤١ ص
(١٠٠)
و(أما المقام الثاني) و هو البحث عن حكمه
٤٤٢ ص
(١٠١)
(الكلام في ما يتوقف عليه الاجتهاد)
٤٤٣ ص
(١٠٢)
(الكلام في التخطئة و التصويب)
٤٤٤ ص
(١٠٣)
(الكلام في التقليد)
٤٤٦ ص
(١٠٤)
(الكلام في أحكام التقليد)
٤٤٨ ص
(١٠٥)
(المسألة الأولى) - أنه لا ينبغي الريب في جواز التقليد للعامي في الأحكام الشرعية العملية
٤٤٨ ص
(١٠٦)
(المسألة الثانية) - في وجوب تقليد الأعلم و عدمه
٤٥١ ص
(١٠٧)
(أما المقام الأول) فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز تقليد غير الأعلم للعامي،
٤٥١ ص
(١٠٨)
و(أما المقام الثاني) و هو جواز الإفتاء بجواز تقليد غير الأعلم
٤٥٢ ص
(١٠٩)
(فروع)
٤٥٥ ص
(١١٠)
(الأول)
٤٥٥ ص
(١١١)
(الثاني)
٤٥٥ ص
(١١٢)
(الثالث)
٤٥٦ ص
(١١٣)
(تذييل)(في بيان المراد من الأعلم في المقام)
٤٥٦ ص
(١١٤)
(المسألة الثالثة) - في اشتراط الحياة في المفتي
٤٥٦ ص
(١١٥)
(أما المقام الأول)
٤٥٧ ص
(١١٦)
و(أما المقام الثاني)
٤٦٣ ص
(١١٧)
بقي في المقام أمران لا بد من التعرض لهما
٤٦٤ ص
(١١٨)
(الأول)
٤٦٤ ص
(١١٩)
(الثاني)
٤٦٥ ص
(١٢٠)
شكر و تقدير
٤٦٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص

مصباح الأصول( مباحث حجج و امارات- مكتبة الداوري) - الواعظ الحسيني، السيد محمد؛ تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوئي - الصفحة ٢٧٧ - و أما قاعدة التجاوز

الصلاة- قد دلتا على أن حال اجزاء الصلاة حال المركبات المستقلة في عدم الاعتناء بالشك فيها فيما إذا كان الشك بعد الدخول في الجزء الآخر. و عليه يكون التجاوز عن محل الجزء المشكوك فيه بمنزلة التجاوز عن المركب. هذا ملخص كلامه (ره).

و فيه أنه لا وجه لتخصيص قاعدة الفراغ بالشك في صحة الكل، لشمول أدلتها للشك في صحة الجزء أيضا بعد الفراغ منه، كما إذا شك في صحة التكبير بعد الدخول في القراءة، فان مثل قوله عليه السلام- في موثقة ابن بكير: «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو»- يشمل الشك في صحة الجزء أيضا، لأن لفظ الشي‌ء يعم الجزء و الكل. و لو قلنا بكون قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز قاعدتين مستقلتين، لم يكن الميز بينهما باختصاص قاعدة الفراغ بالشك في الكل و اختصاص قاعدة التجاوز بالشك في الجزء، بل الفرق بينهما إنما هو باختصاص قاعدة الفراغ بالشك في الصحة مع فرض الوجود، و اختصاص قاعدة التجاوز بالشك في الوجود دون الصحة.

و إن كان التحقيق رجوع الشك في الصحة أيضا إلى الشك في الوجود، و لذا التزمنا بإمكان كونهما قاعدة واحدة. و أما موثقة ابن أبي يعفور، فلا يصح الاستدلال بها لقاعدة الفراغ، لأن الضمير في قوله عليه السلام: «و قد دخلت في غيره» إن كان راجعاً إلى الشي‌ء، كان مفادها قاعدة التجاوز في باب الوضوء. و هو خلاف الإجماع و النصوص الدالة على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء. و إن كان راجعاً إلى الوضوء، كان مفادها قاعدة الفراغ كما ذكره. و الظاهر رجوعه إلى الشي‌ء كسائر الروايات المذكورة فيها التجاوز عن الشي‌ء المشكوك فيه، و لا أقل من تساوي احتماله مع احتمال الرجوع إلى الوضوء، فلا يكون ظاهراً في الرجوع إلى الوضوء، فهي مجملة ساقطة عن مقام الاستدلال بها. و لو سلمنا كونه ظاهراً أو صريحاً في الرجوع إلى الوضوء، فكان مفادها قاعدة الفراغ أصلا و عكساً، بمعنى عدم وجوب الاعتناء