منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٢٧٩ - أصالة تأخر الحادث
القطع بتحقق موت أحدهما في الأول والآخر في الثاني بنحو الاجمال فحينئذ بالنسبة إلى زمان نشك في بقاء عدم موت زيد فيه على حاله فيجرى الاستصحاب لو كان هذا العدم المتيقن منتقضا بالشك مع أنه ليس كذلك بل كان منتقضا باليقين وبعبارة أخرى زمان الشك يكون بنحو يحتمل في كل جزء من أجزائه انتقاض الحالة السابقة فيه من دون حصول احتمال القطع بالانتقاض فلو شك في الحدث مع كونه متطهرا سابقا من جهة الشك بحدوث الناقض ففي زمان الشك وإن كان يحتمل وجود الناقض لكن على تقدير وجوده لا يكون مقطوعا لعدم
وموت المورث وشك في التقدم والتأخر منهما فيوم الخميس زمان العلم بعدم حدوث كل واحد منهما ويوم الجمعة زمان حدوث أحدهما لا على التعيين ويوم السبت زمان العلم بحدوث الآخر منهما فحينئذ يوم الجمعة وكذا أول يوم السبت يعلم علم إجمالي بحدوث أحد الحادثين وبما أن العلم إجمالي لا يسري إلى الخصوصيات فيكون كل واحد منهما من حيث تقدم أحدهما على الآخر مشكوكا وهو المتصل بزمان اليقين.
وأما عن الثاني فيظهر جوابه مما ذكرنا من أن العلم الاجمالي بحدوث أحدهما لا ينافي الشك في خصوص كل واحد منهما وكذلك يمكن إحراز موضوع الاستصحاب وعليه يشمله دليل الاستصحاب ولأجل ذلك قلنا بجريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي وإن كانت تسقط بالمعارضة على أن احتمال الانفصال لو اقتضى المنع عن التمسك بعموم دليل الاستصحاب من جهة عدم إحراز الموضوع لاحتمال كون رفع اليد عن اليقين من نقض اليقين باليقين يلزم امتناع الأصل في كثير من الموارد كجريانها في أطراف العلم الاجمالي أو يكون من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي فلا تغفل.