منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ١٩٤ - القسم الثالث من استصحاب الكلي
قسمين الأول ما اذا شك في حدوث فرد آخر يقطع ببقائه مقارنا لحدوث الفرد الزائل.
واليقين قد تعلقا بالكلي فالكلي متيقن الحدوث مشكوك البقاء فتكون القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقنة ممنوعة حيث إن المعلوم وجوده ليس هو الكلي بما هو وانما حصة خاصة منه فالمفروض ان تلك الحصة قد ارتفعت قطعا والحصة الأخرى تشك في حدوثها فليس في البين متيقن لكي يستصحب.
كما أن دعوى ان لازم جريان استصحاب الكلي في مثل المقام هو القول بعدم جواز الدخول في الصلاة بالوضوء قبل الاغتسال فيمن انتبه من نومه واحتمل جنابته لأن المعلوم ارتفاعه حينئذ هو خصوص حدث النوم.
أما كلي الحدث فيحتمل بقائه لاحتمال بقائه ضمن الحدث الاكبر المحتمل حدوثه مقارنا لحدث النوم في غير محله لما عرفت منا سابقا ان وجوب الوضوء موضوعه مركب من الحدث الاصغر وعدم الحدث الاكبر كالجنابة اذ لا يجتمع وجوب الوضوء مع وجوب الغسل اذا التفصيل بين وجوب الوضوء فيما اذا قام المكلف من نومه ووجوب الغسل كما اذا كان جنبا كما هو المستفاد من آية الوضوء قاطع للشركة وعليه في مفروض المسألة الموضوع لوجوب الوضوء متحقق لتحقق أجزاء الموضوع غاية الأمر أحد جزئية وهو القيام من النوم محرز بالوجدان وعدم كونه جنبا محرزا بالاصل فلا ترتبط هذه المسألة بمسألة جريان الاستصحاب وأما استصحاب الكلي في الصورة الثالثة وهو ما اذا كان فرد مشكوكا في حدوثه من مراتب الفرد المتيقن.
فلا مانع من جريانه لتحقق الوحدة المعتبرة بين القضية المتيقنة والقضية