منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٣١٥ - التنبيه الحادي عشر الاعتبار في ترتب الاثر الشرعي
لأنه كان متيقنا سابقا قبل تحقق المشكوك القاطعية فيشك في بقائه فيستصحب فلا إشكال فيه إلا الاشكال على الاستصحاب في الأمور التدرجية لأن الهيئة الاتصالية في الصلاة أمر تدريجي ينقضي وينعدم لكونها قائمة بوجود الأجزاء التي كانت تدريجية فتكون تابعة لها في التقدم والتأخر وإلى ذلك يرجع ما ذكره الشيخ الأنصاري (قده).
والجواب هو الجواب عن أصل الأشكال في الأمور التدرجية بأن الموضوع فيها هو أمر عرفي وان العرف يرى ما يكون حادثا عين ما سبق ولو مسامحة وليس الموضوع في الاستصحاب دقيا.
الذهب أو غير المأكول في الصلاة مثلا من دون قطع الهيئة الاتصالية والقاطع يقطع تلك الهيئة الاتصالية ولربما يقال بأن المانع كمثل المثالين لو وقع حال السكونات المتخللة بين الصلاة ولم يقع حال الاشتغال لا يكون موجبا للبطلان بخلاف القاطع كالاستدبار أو الحدث فانه موجب للبطلان لتحقق المضادة بينهما وبين حالة كونه في المركب.
وقد أورد الأستاذ المحقق النائيني (قده) على الشيخ (قده) بما حاصله أن أدلة القواطع لا تدل على تحقق الصورة في الصلاة والطواف مثلا يمكن أن يكون مفادها بطلان الصلاة والطواف حتى في السكونات المتخللة لأجل أنها مقيدة بعدمها حتى في تلك الحالات فتكون مثل الموانع نعم لا نقول بعدم إمكان دلاليتها على تحقق صورة فيهما وكونها ممكنة لا يوجب اليقين بوجودها لكي يستصحب.
ولكن لا يخفى أن ما ذكره (قده) لا يجري فيما كان نفس الدليل متكفلا لعنوان القاطعية فان ظاهر لفظ القاطع يدل على تحقق صورة في المركب فمع تحققها لا مانع في جريان الاستصحاب بعد الفراغ عن وجود تلك الهيئة الاتصالية فافهم وتأمل.