منهاج الأصول
(١)
الاستصحاب
٣ ص
(٢)
حقيقة الاستصحاب وماهيته
٥ ص
(٣)
الأمر الثاني الاستصحاب في المسائل الأصولية
٩ ص
(٤)
الأمر الثالث في بيان الفرق بين الاستصحاب وقاعدة اليقين
١٦ ص
(٥)
الأمر الرابع في أن حجية الاستصحاب هل هي من باب الظن أم لا
٢٠ ص
(٦)
الأمر الخامس في أنه يعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع
٢٥ ص
(٧)
الأمر السادس في أنه هل يشترط فعلية الشك أم يكفي التقديري
٢٨ ص
(٨)
المقام الأول في تنقح محل النزاع وبيان الأقوال
٣٣ ص
(٩)
تقسيم الاستصحاب
٣٤ ص
(١٠)
استصحاب العدمي
٣٥ ص
(١١)
التفصيل بين استصحاب حال العقل والشرع
٣٧ ص
(١٢)
استكشاف الحكم الشرعي من العقل
٤١ ص
(١٣)
الأحكام الشرعية المستكشفة من العقل
٤٥ ص
(١٤)
التفصيل بين الشك في المقتضى والرافع
٥١ ص
(١٥)
الاستصحاب الوجودي معارضي للعدمي المقام الثاني
٥٣ ص
(١٦)
في أدلة الاستصحاب الدليل الثالث
٥٦ ص
(١٧)
الأخبار المستفيضة
٥٩ ص
(١٨)
الاستدلال بصحيحة الأولى لزرارة
٦١ ص
(١٩)
صحيحة زرارة الثانية
٦٩ ص
(٢٠)
الصحيحة الثالثة لزرارة
٧٩ ص
(٢١)
الاستدلال بهداية محمد بن مسلم
٩١ ص
(٢٢)
الاستدلال بموثقة عمار
٩٥ ص
(٢٣)
بيان مقدار دلالة الأخبار
١١١ ص
(٢٤)
التفصيل بين الشك فى المقتضي والرافع
١١٣ ص
(٢٥)
الاحكام الوضعية والتكليفية
١٣١ ص
(٢٦)
الاحكام الوضعية
١٣٤ ص
(٢٧)
الفرق بين الحق والحكم
١٤٣ ص
(٢٨)
الجزئية الشرطية
١٤٥ ص
(٢٩)
الصحة والفساد
١٥٥ ص
(٣٠)
الرخصة والعزيمة
١٥٧ ص
(٣١)
اختلاف الوكالة عن النيابة
١٦١ ص
(٣٢)
تنبيهات الاستصحاب
١٦٦ ص
(٣٣)
يعتبر فى الاستصحاب فعلية الشك
١٦٦ ص
(٣٤)
التنبيه الثاني
١٦٧ ص
(٣٥)
فى بيان المجعول في باب الطرق
١٧١ ص
(٣٦)
التنبيه الثالث يعتبر فى المستصحب ما له الاثر الشرعي
١٧٧ ص
(٣٧)
أقسام استصحاب الكلي
١٧٩ ص
(٣٨)
الشبهة العبائية
١٨١ ص
(٣٩)
القسم الاول من استصحاب الكلي
١٨٣ ص
(٤٠)
القسم الثاني من استصحاب الكلي
١٨٥ ص
(٤١)
القسم الثالث من استصحاب الكلي
١٩٣ ص
(٤٢)
كلام الفاضل التوني (قده) في عدم التذكية
٢٠٣ ص
(٤٣)
التنبيه الرابع
٢٠٥ ص
(٤٤)
استصحاب الامور القارة وغيرها
٢٠٧ ص
(٤٥)
استصحاب التدريجية من الزمانيات
٢١٥ ص
(٤٦)
كلام الفاضل النراقي (قده)
٢١٩ ص
(٤٧)
التنبيه الخامس
٢٢٢ ص
(٤٨)
الاستصحاب التعليقي
٢٢٥ ص
(٤٩)
التنبيه السادس
٢٣٦ ص
(٥٠)
استصحاب أحكام الشرائع السابقة
٢٣٧ ص
(٥١)
التنبيه السابع
٢٣٩ ص
(٥٢)
الاصل المثبت
٢٤١ ص
(٥٣)
التنبيه الثامن
٢٦٩ ص
(٥٤)
أصالة تأخر الحادث
٢٧١ ص
(٥٥)
تعاقب الحادثين المتضادين
٢٨٧ ص
(٥٦)
التنبيه التاسع
٢٩٨ ص
(٥٧)
استصحاب الامور الاعتقادية
٣٠١ ص
(٥٨)
التنبيه العاشر
٣٠٨ ص
(٥٩)
التنبيه الحادي عشر الاعتبار في ترتب الاثر الشرعي
٣٠٩ ص
(٦٠)
التنبيه الثاني عشر في استصحاب صحة العبادة
٣١٩ ص
(٦١)
التنبيه الثالث عشر في استصحاب حكم المخصص
٣١٦ ص
(٦٢)
التنبيه الرابع عشر في تعذر بعض اجزاء المركب
٣٢٥ ص
(٦٣)
التنبيه الخامس عشر في حرمة نقض اليقين بغير اليقين
٣٢٩ ص
(٦٤)
الخاتمة في لواحق الاستصحاب
٣٣٤ ص
(٦٥)
الامر الاول يعتبر فيه اتحاد المشكوكة مع المتيقنة
٣٣٥ ص
(٦٦)
الامر الثاني في ملاك الاتحاد
٣٣٨ ص
(٦٧)
الامر الثالث هل الاخبار تشمل الاستصحاب وقاعدة اليقين أم لا
٣٤٤ ص
(٦٨)
الامر الرابع
٣٤٩ ص
(٦٩)
الامر الخامس الاستصحاب وقاعدتي الفراغ والتجاوز
٣٥٥ ص
(٧٠)
الامر السادس الاستصحاب وأصالة الصحة
٣٧٣ ص
(٧١)
الامر السابع الاستصحاب وقاعدة اليد
٣٨٢ ص
(٧٢)
الامر الثامن الاستصحاب مع الاصول العملية
٣٩٥ ص
(٧٣)
الامر التاسع الاستصحاب والقرعة
٣٩٨ ص
(٧٤)
الامر العاشر تعارض الاستصحابين
٤٠٢ ص
(٧٥)
تقديم الاصل السببي على المسببي
٤٠٥ ص
(٧٦)
تقديم السببي على المسببي بنحو الحكومة
٤٠٩ ص
(٧٧)
جريان الاصل في أطراف العلم الاجمالي
٤١٧ ص
(٧٨)
في بيان أقسام العلم الاجمالي
٤١٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص

منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٣٢٤ - التنبيه الثالث عشر في استصحاب حكم المخصص

الى زمان الشك بناء على كون الزمان فيه ظرفا بل لا بد من الرجوع الى استصحاب الخيار وبناء على مسلك الكفاية الأمر كذلك في المثال الثاني دون المثال الأول فلا بد من الرجوع الى عموم أوفوا بالعقود دون الاستصحاب.

ولا يخفى أن هذه الثمرة مع الاغماض عما سيجيء تترتب لو كان معنى الوجوب الوفاء بالعقد وجوب ابقاء العقد ووجوب حفظه على أن يكون المراد من وجوب الوفاء هو الوجوب الوضعي الراجع الى الارشاد بأن العقد اذا وقع فلا يزول بالفسخ الذي هو حكم وصفي وعليه يكون نفس دليل الخيار مضادا للعلم فلا بد من تخصيصه به فحينئذ يكون مجالا لتلك الثمرة.

وأما بناء على كون معنى وجوب الوفاء بالعقد وجوب ترتب الأثر على طبقه ما دام باقيا من دون أن يكون هذا الحكم متكفلا لحفظ الموضوع بل كان بالنسبة إليه مشروطا بوجوده وبقائه فنفس دليل الخيار لا يكون مضادا للعموم لعدم كونه مزيلا للعقد ولا لحكمه بل المضاد هو الفسخ الخارجي الفعلي فحينئذ فلا يكون ثمرة النزاع جارية فيه لأنه لو وقع الفسخ بالنسبة إلى زمان نقطع بثبوت الخيار فيه فلا إشكال في أنه يوجب زوال العقد فيزول الحكم بزوال موضوعه ولو وقع بالنسبة إلى زمان الشك فيكون راجعا إلى الشك في أصل التخصيص فيرجع الى عموم العام فينكشف منه عدم تأثير الفسخ وحيث أن الحق هو الاحتمال الثاني كما حققناه في محله فلا ثمرة لهذا البحث بالنسبة إلى عموم أوفوا بالعقود وبالنسبة إلى دليل الخيار ثم على فرض تسليم كون معنى أوفوا هو الاحتمال الأول فما ذهب إليه في الكفاية من أنه لو خصص الأول يرجع إلى عموم العلم بالنسبة إلى الزائد عن المقدار المتيقن يتم لو كان استفادة إطلاق الحكم بالنسبة إلى قطعات الزمان لكل فرد من