منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٣٤٦ - الامر الثالث هل الاخبار تشمل الاستصحاب وقاعدة اليقين أم لا
إرجاع الضمير المحذوف أي فيه في قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك الراجع إلى بقاء الشيء بالدقة العقلية على أن يكون الشك في بقاء
هذا وقد قيل بأن قضية لا تنقض اليقين بالشك تشمل القاعدة والاستصحاب بتقريب أن هذه القضية تنحل إلى قضايا متعددة حسب تعدد أفراد اليقين والشك فكما أن اليقين بوجود الشيء والشك في بقاء ذلك الشيء مصداق من المصاديق الذي هو موضوع الاستصحاب كذلك اليقين بوجود شيء في زمان ثم شك فى نفس ذلك الزمان الذي موضوع قاعدة اليقين المسمى بالشك الساري أيضا مصداق من مصاديق تلك القضية وبهذا نجيب عن الاشكال على حكومة الاستصحاب السببى على الاستصحاب المسببي مع أن دليليهما واحد وهو هذه القضية وقد أجاب الشيخ الانصاري (قده) عن ذلك وتبعه الأستاذ المحقق النائيني (قده) عن بأن اليقين في القاعدة وفي الاستصحاب ليسا فردين من طبيعة اليقين حتى يكون كل واحد منهما موضوعا مستقلا لأحد القضايا المنحلة بل تعددهما باعتبار انحفاظه في ظرف الشك وعدم انحفاظه وهذا متأخر عن وجوده لا يمكن أن يكون موجبا لتعدده.
ولكن لا يخفى أن الخصوصية الطارئة على الفرد وإن كانت متأخرة توجب تعدده على أن القضايا المنحلة باعتبار تعدد الشك ، ومن المعلوم تعدد الشك في القاعدة والاستصحاب لاختلاف متعلقهما إذ متعلق الشك في الاستصحاب هو بقاء الشىء بعد القطع بحدوثه فارغا عن أصل وجوده وفي القاعدة الشك في أصل وجوده وحدوثه.
والتحقيق هو عدم إمكان استفادة القاعدة والاستصحاب من قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك لاختلاف متعلق التعبد فان متعلق التعبد في القاعدة هو أصل وجوده في الزمان الذى كان متيقنا وفي الاستصحاب