منهاج الأصول - الكرباسي، محمّد ابراهيم - الصفحة ٣١٧ - التنبيه الحادي عشر الاعتبار في ترتب الاثر الشرعي
استصحاب حكم المخصص مطلقا أو يفصل بينما إذا كان التخصيص في الأول أو الآخر فالأول وبينما اذا كان في الوسط فالثاني وجوه بل أقوال
العموم اذا كان مجموعيا يكون الحكم واحدا منطبقا على جميع الأزمنة فاذا ارتفع الحكم الواحد فلا يبقى مجال للتمسك بالعام بل يتمسك باستصحاب حكم المخصص ومع امتناع الرجوع اليه لا بد أن يرجع إلى القواعد الأخر وهذا بخلاف ما اذا كان استغراقيا فان الحكم فيه ينحل الى أحكام عديدة حسب تعدد الآنات ويكون لكل آن حكم خاص به وعليه التخصيص يرد على آن خاص وتبقى بقية الآنات الأخر تحت العموم اذ لا يوجب رفع آن خاص رفعها فيتمسك بعموم العام في بقية الآنات وقد أشكل المحقق الخراسانى (قده) في كفايته بأنه لا يتم ذلك على إطلاقه بل لا بد من ملاحظة حال المخصص من كون الزمان يؤخذ ظرفا أو قيدا.
بيان ذلك : أنه كما يمكن أن يؤخذ الزمان ظرفا استمراريا مكثرا لعموم العام بنحو يكون لكل آن من آنات الزمان ظرفا لحكم مستقل كذلك يمكن أن يكون ظرفا لحكم المخصص أيضا ظرف استمراري بنحو يكون مكثرا لحكم الخاص فيكون لكل آن حكم خاص على حده.
وعليه لا بد من ملاحظة كل من الحكمين الثابتين لدليل العام ودليل الخاص فان كان مأخوذا فيهما على نحو الظرفية الاستمرارية لم يمكن التمسك بعموم العام للعلم بارتفاعه بالمخصص ولا دليل لنا على عوده بل لا بد من التمسك باستصحاب حكم المخصص لعدم تبدل الموضوع بالموضوع الآخر فيتم أركان الاستصحاب وإن كان الزمان المأخوذ فيهما على نحو يكون مكثرا للحكم وموجبا لتعدد بحسب تعدد آناته فلازمه التمسك بعموم العام إذ ارتفاع التخصيص لا يوجب رفع اليد عن العموم