پنج رساله اعتقادى - الخواجة نصير الدين الطوسي؛ العلامة الحلي؛ الشيخ البهائي؛ عزّالدين الآملي - الصفحة ٥٤٣

و نعتقد: أنّ الانسان سواء كان ذكرا او انثى لا يملك أحدا من آبائه و أمهاته و لا احدا من أجداده و جدّاته، و لا احدا من أولاده و أولاد أولاده، ذكورا و اناثا. و أنّه اذا اشترى احد هؤلاء انعتق في الحال.

و أنّه لا يملك الرّجل أحدا من اخواته، و عمّاته، و خالاته، و لا أحدا من بنات أخيه و بنات اخته، فان اشترى إحداهنّ انعتقت في الحال.

و أمّا المرأة فاعتقادنا أنها تملك جميع أقاربها الا العمودين، و لا ينعتق عليها أحد سواهما.

و نعتقد: أنّ النكاح المتعة لا بدّ فيه من الايجاب و القبول، و تعيين المدّة، و المهر، و لا بدّ للمرأة من العدة ان وقع الدخول، الا ان تكون آيسة او صغيرة.

و نعتقد: أنّ الدخول بالمرأة لا يحلّ الا باحد امور أربعة:

أما العقد الدائم، او المتعة، او الملك، او التحليل.

و من وطئ امرأة بغير أحد هذه الاربعة وجب عليه الحدّ الشّرعي، و هو الجلد، أو الرّجم، أو مطلق القتل بالشروط المقررة.

و نعتقد: أنّ الرجل لا يحلّ له أن يترك وطى زوجته اكثر من أربعة اشهر.

و نعتقد: أنّ الطلاق لا يصحّ بالكناية، و لا بالكتابة، و لا بغير العربية مع القدرة. و أنّه لا بدّ من سماع عدلين صيغة الطّلاق.

و نعتقد: وجوب العدّة على المرأة بعد الطلاق ان وقع الدخول، الا ان تكون آيسة، او صغيرة.

و أنّه تجب العدّة عليها بموت الزّوج و ان لم يدخل بها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، شابة او آيسة، و سواء كان نكاحها دائما او منقطعا.

و نعتقد: أنّ عدّة الوفاة اذا كان الزوج غائبا من حين ثبوت خبر موته، لا من حين موته.

و نعتقد: أنّ الامر بالمعروف و النهى عن المنكر واجب بشرط ظنّ التأثير و أمن الضر.

هذه عقائدنا التى نسب مخالفونا خلافها إلينا، و افتروا بذلك علينا، و اللّه ولىّ التوفيق.

تمت الرسالة، و الصلاة على خاتم الرّسالة، و آله ذوى الشرف و الكمال و البسال.