سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٩ - الدليل الثاني الروايات
بيت مالهم لا ماله، فهو شبه الخرافة في الفقه...، فلا محيص حينئذٍ عن القول بكونه على الجاني... .[١]
الرواية الثانية: يونس بن عبدالرحمن، عن أحدهما‘:
في الرجل إذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية؟[قال:] «أنّ الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال<.[٢]
فكما هو واضح من هذه الرواية أنّها تفترض وجوب دفع الدية على الجاني نفسه، وهو حكم موافق للقواعد، وعند موت القاتل، يدفع الورثة الدية من تركة القاتل.
الرواية الثالثة: محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر×:
«أيّما ظئر قوم قتلت صبيّـاً لهم وهي نائمة فقتلته، فإنّ عليها الدية من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظاءرت طلب العزّ والفخر، وإن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإنّ
[١].جواهر الكلام ٤٣: ٤٤٦.
[٢].تهذيب الأحكام ١٠: ١٧٢، الحديث: ١٦؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩٧، باب القتل خطأ، الحديث: ١.