سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٧ ص
(٢)
موضوع البحث
١٠ ص
(٣)
بيان بعض المفردات والمصطلحات
١١ ص
(٤)
أـ الدية
١١ ص
(٥)
ب ـ العاقلة
١٣ ص
(٦)
آراء الفقهاء في بحث ضمان العاقلة
١٤ ص
(٧)
الأصل في المسألة
١٦ ص
(٨)
أدلّة الرأي المشهور
١٩ ص
(٩)
الأوّل الإجماع
١٩ ص
(١٠)
الثاني الروايات
١٩ ص
(١١)
نقد أدلّة المشهور
٢٠ ص
(١٢)
أـ الإجماع
٢٠ ص
(١٣)
الاختلاف الأوّل في معنى > العصبة<
٢٠ ص
(١٤)
الاختلاف الثاني حدود دائرة العاقلة
٢٢ ص
(١٥)
الاختلاف الثالث الاختلاف في ضمان العاقلة
٢٣ ص
(١٦)
ب ـ نقد الروايات
٢٥ ص
(١٧)
الإشكال الأوّل مخالفتها للقرآن الكريم
٣٨ ص
(١٨)
الإشكال الثاني مخالفة العقل
٤١ ص
(١٩)
بعض التوجيهات والإجابة عنها
٤٦ ص
(٢٠)
أـ العاقلة كيان دعم وحماية
٤٦ ص
(٢١)
نقد التوجيه
٤٧ ص
(٢٢)
ب ـ من له الغنم فعليه الغرم
٤٧ ص
(٢٣)
نقد التوجيه
٤٨ ص
(٢٤)
ج ـ تطبيق العدالة
٤٨ ص
(٢٥)
نقد التوجيه
٤٩ ص
(٢٦)
الرأي المختار وأدلّته
٤٩ ص
(٢٧)
أدلّة الرأي المختار
٥٢ ص
(٢٨)
الدليل الأوّل القرآن الكريم
٥٢ ص
(٢٩)
الدليل الثاني الروايات
٥٧ ص
(٣٠)
الدليل الثالث العقل
٦٢ ص
(٣١)
النتيجة
٦٤ ص
(٣٢)
مصادر الکتاب
٦٦ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٩ - الدليل الثاني الروايات

بيت مالهم لا ماله، فهو شبه الخرافة في الفقه...، فلا محيص حينئذٍ عن القول بكونه على الجاني... .[١]

الرواية الثانية: يونس بن عبدالرحمن، عن أحدهما‘:

في الرجل إذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية؟[قال:] «أنّ الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال<.[٢]

فكما هو واضح من هذه الرواية أنّها تفترض وجوب دفع الدية على الجاني نفسه، وهو حكم موافق للقواعد، وعند موت القاتل، يدفع الورثة الدية من تركة القاتل.

الرواية الثالثة: محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر×:

«أيّما ظئر قوم قتلت صبيّـاً لهم وهي نائمة فقتلته، فإنّ عليها الدية من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظاءرت طلب العزّ والفخر، وإن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإنّ


[١].جواهر الكلام ٤٣: ٤٤٦.

[٢].تهذيب الأحكام ١٠: ١٧٢، الحديث: ١٦؛ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩٧، باب القتل خطأ، الحديث: ١.