سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٧ ص
(٢)
موضوع البحث
١٠ ص
(٣)
بيان بعض المفردات والمصطلحات
١١ ص
(٤)
أـ الدية
١١ ص
(٥)
ب ـ العاقلة
١٣ ص
(٦)
آراء الفقهاء في بحث ضمان العاقلة
١٤ ص
(٧)
الأصل في المسألة
١٦ ص
(٨)
أدلّة الرأي المشهور
١٩ ص
(٩)
الأوّل الإجماع
١٩ ص
(١٠)
الثاني الروايات
١٩ ص
(١١)
نقد أدلّة المشهور
٢٠ ص
(١٢)
أـ الإجماع
٢٠ ص
(١٣)
الاختلاف الأوّل في معنى > العصبة<
٢٠ ص
(١٤)
الاختلاف الثاني حدود دائرة العاقلة
٢٢ ص
(١٥)
الاختلاف الثالث الاختلاف في ضمان العاقلة
٢٣ ص
(١٦)
ب ـ نقد الروايات
٢٥ ص
(١٧)
الإشكال الأوّل مخالفتها للقرآن الكريم
٣٨ ص
(١٨)
الإشكال الثاني مخالفة العقل
٤١ ص
(١٩)
بعض التوجيهات والإجابة عنها
٤٦ ص
(٢٠)
أـ العاقلة كيان دعم وحماية
٤٦ ص
(٢١)
نقد التوجيه
٤٧ ص
(٢٢)
ب ـ من له الغنم فعليه الغرم
٤٧ ص
(٢٣)
نقد التوجيه
٤٨ ص
(٢٤)
ج ـ تطبيق العدالة
٤٨ ص
(٢٥)
نقد التوجيه
٤٩ ص
(٢٦)
الرأي المختار وأدلّته
٤٩ ص
(٢٧)
أدلّة الرأي المختار
٥٢ ص
(٢٨)
الدليل الأوّل القرآن الكريم
٥٢ ص
(٢٩)
الدليل الثاني الروايات
٥٧ ص
(٣٠)
الدليل الثالث العقل
٦٢ ص
(٣١)
النتيجة
٦٤ ص
(٣٢)
مصادر الکتاب
٦٦ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢١ - الاختلاف الأوّل في معنى > العصبة<

مباشراً على تعيين معنى العاقلة. فقد قال في كتاب >الخلاف< بشأن معنى >العُصبة<:

العاقلة كلّ عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين، وهم الإخوة وأبناؤهم ـ إذا كانوا من جهة أب وأمّ، أو من جهة أب ـ والأعمام وأبناؤهم، وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي. و به قال الشافعي وجماعة أهل العلم.[١]

فكما نشاهد فإنّه في هذا الكلام لم يأت على ما يثبت أنّ عصبة الرجل يجب أن تكون من أهل ميراثه.

ولكن في المقابل، نجد الفاضل الهندي ينقل عن >النهاية<، و>الغنية<، و>الإصباح< رأياً آخر يصرّح بأنّ >العصبة< هم ورثة الدية؛ إذ يقول:

قيل في النهاية والغنية والإصباح: العُصبة هو من يرث الدية.[٢]

ومستند هذا الرأي روايات، من قبيل مرسلة يونس.[٣] وقد ذكر ابن جنيد الإسكافي في هذا الخصوص ـ عبارة تحمل هذا المضمون ـ قال فيها:

العاقلة هم المستحقّون لميراث القاتل من الرجال العقلاء؛ سواء كانوا من قبل


[١].الخلاف ٥: ٢٧٧، المسألة: ٩٨.

[٢].كشف اللثام ١١: ٤٩٨.

[٣].أنظر: وسائل الشيعة ٢٩: ٣٩٧، باب حكم القاتل خطأ، الحديث: ١.