سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٧ ص
(٢)
موضوع البحث
١٠ ص
(٣)
بيان بعض المفردات والمصطلحات
١١ ص
(٤)
أـ الدية
١١ ص
(٥)
ب ـ العاقلة
١٣ ص
(٦)
آراء الفقهاء في بحث ضمان العاقلة
١٤ ص
(٧)
الأصل في المسألة
١٦ ص
(٨)
أدلّة الرأي المشهور
١٩ ص
(٩)
الأوّل الإجماع
١٩ ص
(١٠)
الثاني الروايات
١٩ ص
(١١)
نقد أدلّة المشهور
٢٠ ص
(١٢)
أـ الإجماع
٢٠ ص
(١٣)
الاختلاف الأوّل في معنى > العصبة<
٢٠ ص
(١٤)
الاختلاف الثاني حدود دائرة العاقلة
٢٢ ص
(١٥)
الاختلاف الثالث الاختلاف في ضمان العاقلة
٢٣ ص
(١٦)
ب ـ نقد الروايات
٢٥ ص
(١٧)
الإشكال الأوّل مخالفتها للقرآن الكريم
٣٨ ص
(١٨)
الإشكال الثاني مخالفة العقل
٤١ ص
(١٩)
بعض التوجيهات والإجابة عنها
٤٦ ص
(٢٠)
أـ العاقلة كيان دعم وحماية
٤٦ ص
(٢١)
نقد التوجيه
٤٧ ص
(٢٢)
ب ـ من له الغنم فعليه الغرم
٤٧ ص
(٢٣)
نقد التوجيه
٤٨ ص
(٢٤)
ج ـ تطبيق العدالة
٤٨ ص
(٢٥)
نقد التوجيه
٤٩ ص
(٢٦)
الرأي المختار وأدلّته
٤٩ ص
(٢٧)
أدلّة الرأي المختار
٥٢ ص
(٢٨)
الدليل الأوّل القرآن الكريم
٥٢ ص
(٢٩)
الدليل الثاني الروايات
٥٧ ص
(٣٠)
الدليل الثالث العقل
٦٢ ص
(٣١)
النتيجة
٦٤ ص
(٣٢)
مصادر الکتاب
٦٦ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨ - الأصل في المسألة

علماً ولا عملاً.[١]

كما نجد التمسّك بهذا الأصل في عبارة المحقّق الحلّي في كتاب >نكت النهاية<،[٢] والعلّامة الحلّي في >مختلف الشيعة<[٣] أيضاً.

وقد ذهب الشيخ صاحب >جواهر الكلام< إلى اعتبار دليل الأصل ـ على غرار ما ذهب إليه صاحب >رياض المسائل<[٤] ـ هو قول الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}.[٥]

فالنتيجة: إنّ الأصل على عدم ضمان العاقلة، وإنّ الخروج عن مثل هذا الأصل الواضح ـ المستند إلى الأدلّة القرآنيّـة والعقليّـة والاعتبارات العقلائيّـة ـ لا يمكن أن يقوم على رواية أو بضع روايات ضعيفة أو مجملة أو مبهمة. بل لابدّ ـ على حدّ تعبير ابن إدريس الحلّي ـ من >دليل قاهر<؛ لنعدل عن هذا الأصل.[٦] من هنا لابدّ في الخروج عن هذا الأصل من الاقتصار على القدر المتيقّن.


[١].السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ٣: ٣٣٥.

[٢].نكت النهاية ٣: ٣٦٧.

[٣].مختلف الشيعة ٩: ٤١٤، المسألة: ٨٥.

[٤].رياض المسائل ١٦: ٥٧٨.

[٥].الأنعام: ١٦٤؛ الإسراء: ١٥؛ فاطر: ١٨؛ الزمر: ٧؛ وانظر أيضاً: النجم: ٣٨.

[٦].انظر: السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ٣: ٣٣٥.