سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٨ ص
(٢)
تقرير موضع البحث
١٣ ص
(٣)
أدلّة إجزاء غُسل الجنابة عن الوضوء
١٥ ص
(٤)
إجماع الفقهاء
١٥ ص
(٥)
روايات المعصومين*
١٦ ص
(٦)
القسم الأوّل آراء وأدلّة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء/
١٩ ص
(٧)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني مناقشة أدلّة القائلين بعدم الإجزاء
٢٤ ص
(٩)
أ) الآية وكيفيّـة الاستدلال بها
٢٤ ص
(١٠)
ردّ الاستدلال بالآية
٢٥ ص
(١١)
ب) الروايات
٢٩ ص
(١٢)
مُرسلة ابن أبي عمير
٢٩ ص
(١٣)
حسنة حمّاد بن عثمان
٣١ ص
(١٤)
رواية عليّ بن يقطين
٣٤ ص
(١٥)
ج) عموم الأخبارالدالّة على وجوب الوضوء في كلّ حدث
٣٨ ص
(١٦)
د) أصل الاستصحاب
٣٨ ص
(١٧)
هـ) الشهرة
٤٠ ص
(١٨)
و) الدليل العقلي
٤٢ ص
(١٩)
القسم الثاني أدلّة القائلين بإجزاء الأغسال عن الوضوء/
٤٥ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل آراء الفقهاء
٤٧ ص
(٢١)
الفصل الثاني أدلّة القائلين بالإجزاء
٤٩ ص
(٢٢)
أ) الروايات
٤٩ ص
(٢٣)
الأخبار المنفردة
٥٠ ص
(٢٤)
صحيحة محمّد بن مسلم
٥٠ ص
(٢٥)
صحيحة حكم بن حكيم
٥٦ ص
(٢٦)
مرسلة حمّاد بن عثمان
٥٧ ص
(٢٧)
مكاتبة الهمداني
٥٨ ص
(٢٨)
موثّقة عمّار الساباطي
٦٠ ص
(٢٩)
مرسلة الكليني
٦٣ ص
(٣٠)
الأخبار المنضمّة
٦٤ ص
(٣١)
الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة
٦٤ ص
(٣٢)
رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة
٦٩ ص
(٣٣)
الروايات في باب صلاة الحاجة
٧١ ص
(٣٤)
رفع الحدث بالغسل
٧٤ ص
(٣٥)
النتيجة
٧٦ ص
(٣٦)
مصادر الكتاب
٧٨ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٦٢ - موثّقة عمّار الساباطي

لعدّة أنواع من الأغسال.

وثانياً: إنّ العموم الدالّ على وجوب الوضوء لكلّ صلاة قابل للتخصيص؛ لأنّ هذا العام قد تمّ تخصيصه بغسل الجنابة. وفي هذه الموثّقة قام الإمام× في جواب السؤال عن غسل الجمعة أو يوم العيد ـ اللذان جاءا في سياق غسل الجنابة ـ بنفي الوضوء بشكل كامل. وبعبارة أخرى: كما أنّ غسل الجنابة رافع لحكم وجوب الوضوء، كذلك هذان الغسلان الآخران يتساويان مع غسل الجنابة في الحكم المذكور أيضاً.

الإشكال الثاني: كما ذكر العلّامة الحلّي+ الإشكال الثاني على هذه الموثّقة، قائلاً:

معنى إجزاء الغسل: إسقاط التعبّد به مع فعله، أمّا إنّه يجزئ عن الوضوء في الصلاة، فلا.[١]

الجواب: يقال في الجواب: إنّ عبارة: >قد أجزأها الغسل< بعد قوله: >لا، ليس عليه قبل ولا بعد< تدلّ بشكل مطلق على إجزاء الغسل عن الوضوء للصلاة ولغير الصلاة؛ إذ لو كانت هناك حاجة إلى الوضوء للصلاة، لقال الإمام×: توضّأ بعد الغسل للصلاة. إلّا إذا قيل: إنّ سؤال السائل كان في مورد الحاجة إلى الوضـوء مع الغسـل، وهل يجـب الغسـل مع الوضـوء


[١].مختلف الشيعة، ج ١، ص ١٨٠، المسألة: ١٢٤.