____________________
عمار (١).
(ب): أربعون: قاله ابن إدريس (٢).
(ج): ثلاثون: قاله المصنف في المعتبر (٣) لرواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يقع فيها دم، أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا (٤).
واعلم: أن ما لم يرد فيه تعيين، لأصحابنا فيه قولان:
أحدهما: وجوب نزح الكل، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (٥)، وهو مذهب ابن إدريس (٦)، واختاره المصنف (٧).
والثاني: وجوب أربعين، وهو اختيار ابن حمزة (٨).
(ب): أربعون: قاله ابن إدريس (٢).
(ج): ثلاثون: قاله المصنف في المعتبر (٣) لرواية كردويه عن أبي الحسن (عليه السلام) في البئر يقع فيها دم، أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر؟ قال: ينزح منها ثلاثون دلوا (٤).
واعلم: أن ما لم يرد فيه تعيين، لأصحابنا فيه قولان:
أحدهما: وجوب نزح الكل، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط (٥)، وهو مذهب ابن إدريس (٦)، واختاره المصنف (٧).
والثاني: وجوب أربعين، وهو اختيار ابن حمزة (٨).