الثامنة: من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور.
التاسعة: لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين.
العاشرة: لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر، وقرضت بعد جعله فيه.
____________________
يستهل (١)، وللشافعي كالقولين (٢)، وعند أحمد يجب مع الصلاة عليه (٣).
وهو ممنوع إلا أن يستهل.
واحتج أصحابنا على الحكم الأول: بأنه كان حيا، فيجب غسله (٤) وبما رواه زرارة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل والكفن واللحد؟ قال: نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى (٥).
ولا يضعف بسماعة، لعدم المعارض.
وعلى الثاني: ما رواه الترمذي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يورث حتى يستهل (٦).
وهو ممنوع إلا أن يستهل.
واحتج أصحابنا على الحكم الأول: بأنه كان حيا، فيجب غسله (٤) وبما رواه زرارة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل والكفن واللحد؟ قال: نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى (٥).
ولا يضعف بسماعة، لعدم المعارض.
وعلى الثاني: ما رواه الترمذي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يورث حتى يستهل (٦).