____________________
والمصنف في النافع (١)، والعلامة في المختلف (٢).
والثاني: مذهب الشيخ في المبسوط (٣)، واختاره المصنف في المعتبر (٤).
احتج الأولون: برواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهم السلام) قال:
الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (٥) ولقوله (صلى الله عليه وآله): صلوا كما رأيتموني أصلي (٦) وصلى الجمعة بأذان واحد.
قيل: أول من فعله عثمان، وقال عطا: أول من فعله معاوية (٧)، وقال الشافعي: ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله) وأبو بكر وعمر أحب إلى، وهو السنة (٨).
احتج الآخرون: بالأصل، فإنه عدم التحريم وبأنه ذكر فلا يحرم. وأجابوا عن الرواية بضعف السند، فإن حفص عامي.
والثاني: مذهب الشيخ في المبسوط (٣)، واختاره المصنف في المعتبر (٤).
احتج الأولون: برواية حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهم السلام) قال:
الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (٥) ولقوله (صلى الله عليه وآله): صلوا كما رأيتموني أصلي (٦) وصلى الجمعة بأذان واحد.
قيل: أول من فعله عثمان، وقال عطا: أول من فعله معاوية (٧)، وقال الشافعي: ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله) وأبو بكر وعمر أحب إلى، وهو السنة (٨).
احتج الآخرون: بالأصل، فإنه عدم التحريم وبأنه ذكر فلا يحرم. وأجابوا عن الرواية بضعف السند، فإن حفص عامي.