____________________
(ألف): النجاسة، وهو مذهب الشيخين (١) لما رواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا (٢) وهي مقطوعة.
وأجاب في الإستبصار: بحملها على الجلال، أو التقية، لأن ذلك مذهب كثير من العامة (٣).
(ب): الطهارة، وهو مذهب ابن بابويه في كتابه (٤)، والمرتضى في المسائل الناصرية (٥)، والتقي (٦)، والحسن (٧)، والقاضي (٨)، واختاره المصنف (٩)، والعلامة (١٠). لما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول كل شئ
وأجاب في الإستبصار: بحملها على الجلال، أو التقية، لأن ذلك مذهب كثير من العامة (٣).
(ب): الطهارة، وهو مذهب ابن بابويه في كتابه (٤)، والمرتضى في المسائل الناصرية (٥)، والتقي (٦)، والحسن (٧)، والقاضي (٨)، واختاره المصنف (٩)، والعلامة (١٠). لما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: لا تغسل ثوبك من بول كل شئ