____________________
تمت له الجمعة، هذا في الأصح، وهو اختيار الشيخ في النهاية (١)، والمصنف (٢)، والعلامة (٣).
وقال في المبسوط: إن لم ينو بهما للأولى لم يعتد بهما ووجب أن يحذفهما ويسجد سجدتين للركعة الأولى (٤).
وبه قال المرتضى في المصباح (٥)، وقال ابن إدريس: بالأول إلا أنه يوجب تجديد نية السجود أنه للأولى، واكتفى بالاستدامة (٦).
والحاصل: أن في المسألة ثلاثة أقوال:
(ألف): الاكتفاء بالاستدامة في جعلها للثانية، لكونهما تابعة لصلاة الإمام، ثم يحذفهما ويأتي بالسجدتين للأولى، وهو اختياره في المبسوط.
(ب): الاكتفاء بالاستدامة في جعلهما للأولى، ولا يفتقر إلى تجديد نية في صيرورتهما للأولى، لأنهما في نفس الأمر كذلك، وهو اختيار ابن إدريس.
وقال في المبسوط: إن لم ينو بهما للأولى لم يعتد بهما ووجب أن يحذفهما ويسجد سجدتين للركعة الأولى (٤).
وبه قال المرتضى في المصباح (٥)، وقال ابن إدريس: بالأول إلا أنه يوجب تجديد نية السجود أنه للأولى، واكتفى بالاستدامة (٦).
والحاصل: أن في المسألة ثلاثة أقوال:
(ألف): الاكتفاء بالاستدامة في جعلها للثانية، لكونهما تابعة لصلاة الإمام، ثم يحذفهما ويأتي بالسجدتين للأولى، وهو اختياره في المبسوط.
(ب): الاكتفاء بالاستدامة في جعلهما للأولى، ولا يفتقر إلى تجديد نية في صيرورتهما للأولى، لأنهما في نفس الأمر كذلك، وهو اختيار ابن إدريس.