____________________
من الطيور، أو من حيوان البر، أو الحضر مما لا يمكن التحرز منه كالفأرة (١) واختاره ابن إدريس (٢).
(ب): المسوخ، وبنجاسته قال في الخلاف: والجلال (٣)، وبنجاسته قال في المبسوط: وهو مذهب ابن الجنيد فيهما (٤).
(ج): ما أكل الجيف، مع خلو موضع الملاقاة، وبنجاسته قال في المبسوط (٥) والنهاية (٦). أما الآدمي: فالمسلمون أطهار، وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب، عدا الخوارج والغلاة والنواصب.
وقال في المبسوط: بنجاسة المجبرة والمجسمة (٧). وهو حسن.
(ب): المسوخ، وبنجاسته قال في الخلاف: والجلال (٣)، وبنجاسته قال في المبسوط: وهو مذهب ابن الجنيد فيهما (٤).
(ج): ما أكل الجيف، مع خلو موضع الملاقاة، وبنجاسته قال في المبسوط (٥) والنهاية (٦). أما الآدمي: فالمسلمون أطهار، وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب، عدا الخوارج والغلاة والنواصب.
وقال في المبسوط: بنجاسة المجبرة والمجسمة (٧). وهو حسن.