____________________
قالوا بصحة صلاة من دخل عليه الوقت في الصلاة. ومن صلى إلى غير القبلة للجهل أو النسيان. وكان يلزمهم أن يعدوا الطهارة والستر وما ناسب ذلك من الأركان.
(ج): قال في المبسوط: وفي أصحابنا من جعل القراءة ركنا (١)، ولعل تمسك هذا القائل بقوله (عليه السلام): (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (٢).
وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات (٣).
والجواب: أن السؤال كما يحتمل الناسي يحتمل العامد، وليس حمله على الناسي أولى من العكس، ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه (٤).
وعن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟
قلت: بلى قال: قد تمت صلاتك (٥).
تنبيه أجمع القائلون بركنية القيام على عدم البطلان بزيادته فيمن رجع لتدارك تشهد
(ج): قال في المبسوط: وفي أصحابنا من جعل القراءة ركنا (١)، ولعل تمسك هذا القائل بقوله (عليه السلام): (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (٢).
وبما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته؟ قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات (٣).
والجواب: أن السؤال كما يحتمل الناسي يحتمل العامد، وليس حمله على الناسي أولى من العكس، ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إن الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه (٤).
وعن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إني صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟
قلت: بلى قال: قد تمت صلاتك (٥).
تنبيه أجمع القائلون بركنية القيام على عدم البطلان بزيادته فيمن رجع لتدارك تشهد