____________________
(ألف): من يعتبر فيه العدالة إجماعا، وهو الساعي.
(ب): من لا يعتبر فيه مطلقا، وهو المؤلفة.
(ج): من عدا هؤلاء يعتبر فيه العدالة؟ أم لا؟
قيل فيه ثلاثة أقوال:
(ألف): اعتبارها فلا يعطى الفاسق، وهو مذهب الثلاثة (١)، والقاضي (٢)، والتقي (٣)، وبه قال ابن إدريس (٤)، وابن حمزة (٥)، إلا في الغزاة.
(ب): لم يذكرها الصدوقان وسلار في الشرايط، وهو اختيار المصنف والعلامة، واحتج عليه بعموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء (٦)، وبقولهما (عليهما السلام):
(الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه) (٧).
(ب): من لا يعتبر فيه مطلقا، وهو المؤلفة.
(ج): من عدا هؤلاء يعتبر فيه العدالة؟ أم لا؟
قيل فيه ثلاثة أقوال:
(ألف): اعتبارها فلا يعطى الفاسق، وهو مذهب الثلاثة (١)، والقاضي (٢)، والتقي (٣)، وبه قال ابن إدريس (٤)، وابن حمزة (٥)، إلا في الغزاة.
(ب): لم يذكرها الصدوقان وسلار في الشرايط، وهو اختيار المصنف والعلامة، واحتج عليه بعموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء (٦)، وبقولهما (عليهما السلام):
(الزكاة لأهل الولاية قد بين الله لكم موضعها في كتابه) (٧).