____________________
المصنف (١)، وقال سلار: وهو الأثبت (٢).
(ب): أقله ما يجب في النصاب الثاني، وهو مذهب أبي علي (٣)، والسيد في المسائل المصرية (٤).
(ج): لا حد له وهو مذهب السيد في الجمل (٥)، واختاره ابن إدريس (٦)، والعلامة في المختلف (٧).
احتج الأولون: بصحيحة أبي الولاد الحناط عن الصادق (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: لا تعط أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (٨).
ومثلها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة (٩) وحملهما العلامة
(ب): أقله ما يجب في النصاب الثاني، وهو مذهب أبي علي (٣)، والسيد في المسائل المصرية (٤).
(ج): لا حد له وهو مذهب السيد في الجمل (٥)، واختاره ابن إدريس (٦)، والعلامة في المختلف (٧).
احتج الأولون: بصحيحة أبي الولاد الحناط عن الصادق (عليه السلام) قال:
سمعته يقول: لا تعط أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (٨).
ومثلها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة (٩) وحملهما العلامة