والجبائر تنزغ إن أمكن، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.
ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.
ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل، يتوضأ لكل صلاة وهو
____________________
أقول: بالكراهية قال ابن إدريس (١)، واختاره المصنف (٢)، والعلامة (٣).
وبالتحريم قال السيد (٤)، وابن حمزة (٥)، وهو ظاهر الصدوق (٦)، والشيخ في الخلاف (٧).
احتج الأولون: بأنه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (٨).
واحتج الآخرون: بأنه مستقبل الشعر، فيكون منهيا.
والجواب: المنع بتناول استقبال شعر اليدين، وحمل الرأس عليه قياس.
قال طاب ثراه: ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل: يتوضأ لكل صلاة،
وبالتحريم قال السيد (٤)، وابن حمزة (٥)، وهو ظاهر الصدوق (٦)، والشيخ في الخلاف (٧).
احتج الأولون: بأنه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (٨).
واحتج الآخرون: بأنه مستقبل الشعر، فيكون منهيا.
والجواب: المنع بتناول استقبال شعر اليدين، وحمل الرأس عليه قياس.
قال طاب ثراه: ومن دام به السلس يصلي كذلك. وقيل: يتوضأ لكل صلاة،