ولو أتم المقصر عامدا أعاد، ولو كان جاهلا لم يعد. والناسي يعيد في الوقت لامع خروجه.
____________________
المشهور في الابتداء ووافق الفقيه وأبا علي في الانتهاء (١). ومستند الكل الروايات (٢).
قال طاب ثراه: وقيل من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه، تخير في القصر والإتمام.
أقول: هنا ثلاثة أقوال:
(ألف): وجوب الإتمام في محليه معا، اختاره السيد (٣)، وابن إدريس (٤)، والمصنف (٥)، والعلامة (٦). وهو المعتمد.
(ب): الإتمام في الصوم، ويتخير في الصلاة، وهو اختيار الشيخ (٧).
قال طاب ثراه: وقيل من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه، تخير في القصر والإتمام.
أقول: هنا ثلاثة أقوال:
(ألف): وجوب الإتمام في محليه معا، اختاره السيد (٣)، وابن إدريس (٤)، والمصنف (٥)، والعلامة (٦). وهو المعتمد.
(ب): الإتمام في الصوم، ويتخير في الصلاة، وهو اختيار الشيخ (٧).