____________________
والشيخ في النهاية (١)، والفقيه (٢)، والقاضي (٣)، وابن حمزة (٤)، وادعى ابن إدريس الإجماع (٥).
وبالأول: قال المصنف (٦)، والعلامة (٧)، وهو ظاهر الحسن، (٨) وعلم الهدى (٩)، وسلار (١٠) حيث قالوا: التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، ولم يفصلوا. ويؤيده عموم الآية (١١)، والرواية (١٢)، ولأن مناط الرخصة هو قصد المسافة
وبالأول: قال المصنف (٦)، والعلامة (٧)، وهو ظاهر الحسن، (٨) وعلم الهدى (٩)، وسلار (١٠) حيث قالوا: التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا، ولم يفصلوا. ويؤيده عموم الآية (١١)، والرواية (١٢)، ولأن مناط الرخصة هو قصد المسافة