فلا تجب في مال الغائب إذا لم يكن صاحبه متمكنا منه، ولو عاد اعتبر الحول بعد عوده، ولو مضت عليه أحوال زكاة لسنة استحبابا.
____________________
أقول: هنا ثلاث مسائل:
الأولى: غلات الطفل هل يجب فيها الزكاة؟ قال الشيخان (١)، وابن حمزة (٢)، والتقي (٣)، والقاضي (٤): نعم.
وظاهر المرتضى (٥)، والفقيه (٦)، وأبي على (٧)، عدم الوجوب. واختاره ابن إدريس، ونقله عن الحسن (٨)، وظاهر سلار الاستحباب (٩).
الأولى: غلات الطفل هل يجب فيها الزكاة؟ قال الشيخان (١)، وابن حمزة (٢)، والتقي (٣)، والقاضي (٤): نعم.
وظاهر المرتضى (٥)، والفقيه (٦)، وأبي على (٧)، عدم الوجوب. واختاره ابن إدريس، ونقله عن الحسن (٨)، وظاهر سلار الاستحباب (٩).