____________________
وحملت في التقديم على القرض، وفي التأخير على العذر، كانتظار المستحق.
احتج المانعون: بأنها عبادة موقتة فلا يجوز تأخيرها، وبأن التقديم غير جائز وكذا التأخير لعدم القائل بالفرق. ودل على الأول ما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أتصلي للأولى قبل الزوال؟ (١).
والأقرب: جواز التأخير للبسط، لكنه ليس بعذر في إسقاط الضمان.
قال طاب ثراه: ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.
أقول: المشهور عند أصحابنا عدم الجواز، وهو مختار الثلاثة (٢)، والتقي (٣) وأبي علي (٤).
احتج المانعون: بأنها عبادة موقتة فلا يجوز تأخيرها، وبأن التقديم غير جائز وكذا التأخير لعدم القائل بالفرق. ودل على الأول ما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أتصلي للأولى قبل الزوال؟ (١).
والأقرب: جواز التأخير للبسط، لكنه ليس بعذر في إسقاط الضمان.
قال طاب ثراه: ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين.
أقول: المشهور عند أصحابنا عدم الجواز، وهو مختار الثلاثة (٢)، والتقي (٣) وأبي علي (٤).