____________________
كملا بطهارة، فوجب عليه ما يتمكن منه كما كلف (١).
قال طاب ثراه: وفي جواز مس [لمس] كتابة المصحف للمحدث قولان: أصحهما المنع.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى الكراهية (٢)، وبه قال ابن إدريس (٣)، و ذهب في الخلاف إلى التحريم (٤)، وبه قال الصدوق (٥)، والتقي (٦)، واختاره المصنف (٧)، والعلامة (٨).
احتج المجوزون: بالأصل، فإنه الإباحة، وبأصالة براءة الذمة من وجوب التطهير للمس.
قال طاب ثراه: وفي جواز مس [لمس] كتابة المصحف للمحدث قولان: أصحهما المنع.
أقول: ذهب الشيخ في المبسوط إلى الكراهية (٢)، وبه قال ابن إدريس (٣)، و ذهب في الخلاف إلى التحريم (٤)، وبه قال الصدوق (٥)، والتقي (٦)، واختاره المصنف (٧)، والعلامة (٨).
احتج المجوزون: بالأصل، فإنه الإباحة، وبأصالة براءة الذمة من وجوب التطهير للمس.