____________________
(ألف): إن الواجب تسعة في الكل، وهو مذهب المفيد (١)، والسيد (٢)، وأبي (٣) علي (٣)، وسلار (٤)، والقاضي (٥)، والتقي (٦)، اختاره العلامة في المختلف (٧).
(ب): إنه تسعة في غير اللبن، ومنه ستة بغدادية، وهي أربعة مدنية، وهو قول الشيخ في المبسوط (٨)، وابن حمزة (٩)، وابن إدريس (١٠).
واعلم: أن العراقي هنا مائة وثلاثون درهما، المدني مائة وخمسة وتسعون درهما،
(ب): إنه تسعة في غير اللبن، ومنه ستة بغدادية، وهي أربعة مدنية، وهو قول الشيخ في المبسوط (٨)، وابن حمزة (٩)، وابن إدريس (١٠).
واعلم: أن العراقي هنا مائة وثلاثون درهما، المدني مائة وخمسة وتسعون درهما،