المهذب البارع
(١)
مقدمة المحقق
٥ ص
(٢)
مقدمة المؤلف
٥٩ ص
(٣)
كتاب الطهارة
٧١ ص
(٤)
الركن الأول: في المياه
٧٢ ص
(٥)
في تعريف الطهارة
٧٢ ص
(٦)
في تنجس القليل من الراكد بالملاقاة
٧٦ ص
(٧)
في بيان تقدير الكثرة
٧٧ ص
(٨)
في نجاسة البئر بالملاقاة
٨١ ص
(٩)
في منزوحات البئر
٨١ ص
(١٠)
في ان المسكرات تكون بحكم الخمر
٨٤ ص
(١١)
في إلحاق الفقاع والمني بالخمر
٨٦ ص
(١٢)
في إلحاق الدماء الثلاثة بالخمر
٨٧ ص
(١٣)
في بيان مقدار النزح لموت البغل والحمار في البئر
٨٨ ص
(١٤)
في بيان مقدار النزح بوقوع العذرة في البئر
٨٩ ص
(١٥)
في بيان مقدار النزح بوقوع الدم في البئر
٩١ ص
(١٦)
في بيان مقدار النزح بموت الكلب والثعلب والأرنب والشاة في البئر
٩٢ ص
(١٧)
في بيان مقدار النزح بموت السنور والطير
٩٤ ص
(١٨)
في بيان مقدار النزح بموت الفأرة في البئر
٩٥ ص
(١٩)
في بيان مقدار النزح لبول الصبي
٩٨ ص
(٢٠)
في بيان مقدار النزح لتغيير النجاسة ماء البئر
١٠٢ ص
(٢١)
في عدم تنجس البئر بالبالوعة وان تقاربتا
١٠٤ ص
(٢٢)
في سقوط النزح عند جفاف البئر
١٠٥ ص
(٢٣)
في بيان أحكام النزح
١٠٦ ص
(٢٤)
في امتياز ماء البئر عن غيره
١٠٨ ص
(٢٥)
في تطهير محل الخبث
١٠٩ ص
(٢٦)
في أن غسالة الغسل طاهر ورافع للحدث الأصغر والأكبر
١١١ ص
(٢٧)
في بيان حكم الغسالة
١١٣ ص
(٢٨)
في بيان حكم المستعمل في تطهير الثياب وغيرها
١١٤ ص
(٢٩)
في ماء الاستنجاء
١١٦ ص
(٣٠)
في الأسئار
١١٨ ص
(٣١)
في نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم
١٢٠ ص
(٣٢)
الركن الثاني: في الطهارة المائية
١٢٢ ص
(٣٣)
في أن مس باطن الدبر أو باطن الإحليل لا يكون ناقضا " للطهارة
١٢٢ ص
(٣٤)
في أحكام التخلي
١٢٣ ص
(٣٥)
في جواز الغسل منكوسا " وعدم جوازه
١٢٦ ص
(٣٦)
في أن أقل المسح ثلاث أصابع مضمومة
١٢٧ ص
(٣٧)
في بيان حكم من استقبل مسح الرأس
١٢٨ ص
(٣٨)
في بيان أحكام المسلوس والمبطون
١٢٩ ص
(٣٩)
في بيان حكم مس كتابة المصحف للمحدث
١٣٣ ص
(٤٠)
الأغسال:
١٣٤ ص
(٤١)
الأول: غسل الجنابة
١٣٤ ص
(٤٢)
في موجبات غسل الجنابة
١٣٤ ص
(٤٣)
في تحقق الجنابة بغيبوبة الحشفة في دبر المرأة
١٣٥ ص
(٤٤)
في وجوب الغسل بوطئ الغلام وعدم وجوبه
١٣٦ ص
(٤٥)
في حرمة وضع شئ في المساجد للجنب
١٣٨ ص
(٤٦)
في حكم الحدث الواقع في أثناء الغسل
١٣٩ ص
(٤٧)
في إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء
١٤٠ ص
(٤٨)
في تعلق وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة في القبل والدبر
١٤١ ص
(٤٩)
في أحكام الخنثى
١٤٣ ص
(٥٠)
في عدم وجوب الغسل عند انتقال المني من محله وعدم خروجه
١٤٥ ص
(٥١)
في كيفية الغسل الترتيبي
١٤٧ ص
(٥٢)
الثاني: غسل الحيض
١٤٨ ص
(٥٣)
في أن الحيض هل يجتمع مع الحمل أم لا؟
١٤٨ ص
(٥٤)
في اشتراط التوالي في ثلاثة أيام وعدم اشتراطه
١٥٠ ص
(٥٥)
في بيان حكم المبتدأة
١٥٢ ص
(٥٦)
في بيان حكم المضطربة
١٥٤ ص
(٥٧)
في بيان حكم من ترى في أيام العادة الصفرة أو الكدرة
١٥٦ ص
(٥٨)
في بيان ما يحرم على الحائض
١٥٧ ص
(٥٩)
في وجوب السجود للحائض عند سماعها لآية السجدة
١٦٢ ص
(٦٠)
في أن الكفارة تكون على الزوج عند وطئ الحائض
١٦٣ ص
(٦١)
الثالث: غسل الاستحاضة
١٦٥ ص
(٦٢)
الرابع: غسل النفاس
١٦٦ ص
(٦٣)
في تقدير أكثر النفاس
١٦٦ ص
(٦٤)
الخامس: غسل الأموات
١٦٩ ص
(٦٥)
في بيان أحكام الاحتضار
١٦٩ ص
(٦٦)
في كيفية غسل الميت
١٧٢ ص
(٦٧)
في تكفين الميت
١٧٥ ص
(٦٨)
في دفن الميت
١٧٧ ص
(٦٩)
في أن الذمية إذا كانت حاملا من مسلم تدفن في مقبرة المسلمين
١٧٧ ص
(٧٠)
فيما لو ماتت الام دون الولد
١٧٩ ص
(٧١)
في ان السقط إذا كان دون أربعة أشهر لا يغسل
١٨٢ ص
(٧٢)
السادس: غسل من مس ميتا
١٨٤ ص
(٧٣)
في الأغسال المندوبة
١٨٥ ص
(٧٤)
في غسل الجمعة
١٨٥ ص
(٧٥)
في غسل النيروز
١٨٧ ص
(٧٦)
الركن الثالث: في الطهارة الترابية في وجوب ابتياع الماء وإن كان غاليا
١٩٢ ص
(٧٧)
في حكم التيمم بالحجر
١٩٤ ص
(٧٨)
في صحة التيمم وعدمها مع سعة الوقت
١٩٥ ص
(٧٩)
في كيفية التيمم
١٩٧ ص
(٨٠)
في أحكام التيمم
٢٠٤ ص
(٨١)
في إعادة التيمم بدلا من الغسل عند ما يحدث الجنب ما يوجب الوضوء
٢١١ ص
(٨٢)
في أن المحدث يتيمم عند اجتماعه مع الميت والجنب وكان هناك من الماء ما يكفي أحدهم
٢١٢ ص
(٨٣)
في حكم من صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء
٢١٣ ص
(٨٤)
الركن الرابع: في النجاسات
٢١٨ ص
(٨٥)
في نجاسة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة ولعاب المسوخ
٢١٩ ص
(٨٦)
في حكم بلوغ الدم بمقدار الدرهم مجتمعا " ومتفرقا
٢٢٧ ص
(٨٧)
في إلحاق دم الاستحاضة والنفاس بالحيض من وجوب الإزالة وإن قل
٢٣١ ص
(٨٨)
في وجوب الصلاة عريانا وطرح الثوبين عند تنجيس أحد هما إجمالا
٢٣٦ ص
(٨٩)
في حكم من نسي النجاسة وصلى
٢٣٨ ص
(٩٠)
في حكم من لم يعلم بالنجاسة وصلى وخرج الوقت
٢٤٠ ص
(٩١)
في حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة
٢٤٢ ص
(٩٢)
في حكم من لم يتمكن من تطهير ثوبه
٢٤٣ ص
(٩٣)
في أن الشمس من المطهرات
٢٤٦ ص
(٩٤)
في أن الأرض تطهر باطن النعل والقدم وكعب العكاز
٢٤٦ ص
(٩٥)
في أن تطهير الأرض النجسة بالبول بإلقاء الذنوب عليها
٢٥٤ ص
(٩٦)
في حكم استعمال الأواني المفضض
٢٥٧ ص
(٩٧)
في حكم استعمال الأواني مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ
٢٥٨ ص
(٩٨)
في كيفية غسل الاناء من ولوغ الكلب
٢٥٩ ص
(٩٩)
في كيفية غسل الاناء من ولوغ الخنزير
٢٦١ ص
(١٠٠)
في كيفية غسل الاناء من ولوغ الجرذ
٢٦٣ ص
(١٠١)
في كيفية غسل الاناء النجسة بغير ولوغ الكلب والخنزير والجرذ
٢٦٥ ص
(١٠٢)
كتاب الصلاة
٢٦٦ ص
(١٠٣)
في بيان معنى الصلاة
٢٦٧ ص
(١٠٤)
في الآيات الواردة في شأن الصلاة
٢٦٨ ص
(١٠٥)
في الاخبار الواردة في شأن الصلاة
٢٦٩ ص
(١٠٦)
في مقدار ركعات النوافل اليومية
٢٧٠ ص
(١٠٧)
في سقوط الوتيرة في السفر وعدم سقوطه
٢٧٥ ص
(١٠٨)
في المواقيت
٢٧٦ ص
(١٠٩)
في ان لكل صلاة وقتان
٢٧٦ ص
(١١٠)
في وقت صلاة الظهرين
٢٧٧ ص
(١١١)
في معرفة الزوال
٢٧٨ ص
(١١٢)
في تحقق وقت الظهر
٢٧٩ ص
(١١٣)
فيمن صلى الظهر في المختص بها فنسي بعض الافعال
٢٨٠ ص
(١١٤)
في اشتراك الوقت بين الصلاتين
٢٨١ ص
(١١٥)
في تقدير آخر وقت الظهر
٢٨٢ ص
(١١٦)
في تقدير آخر وقت العصر
٢٨٣ ص
(١١٧)
في تقدير آخر وقت المغرب
٢٨٤ ص
(١١٨)
في تقدير أول وقت العشاء
٢٨٥ ص
(١١٩)
في تقدير آخر وقت العشاء
٢٨٧ ص
(١٢٠)
في تقدير آخر وقت الصبح
٢٨٨ ص
(١٢١)
في أفضلية تقديم الصلاة في أول وقتها
٢٨٩ ص
(١٢٢)
في موارد تأخير الصلاة عن أول وقتها
٢٩٠ ص
(١٢٣)
في حكم من صلى ظانا دخول الوقت ثم تبين الوهم
٢٩١ ص
(١٢٤)
في القبلة
٢٩٥ ص
(١٢٥)
في أن الكعبة قبلة لأهل المسجد
٢٩٥ ص
(١٢٦)
فيما يجب الاستقبال به
٢٩٦ ص
(١٢٧)
فيما يستحب له الاستقبال
٢٩٦ ص
(١٢٨)
فيما يحرم الاستقبال له
٢٩٧ ص
(١٢٩)
فيما يكره له الاستقبال
٢٩٧ ص
(١٣٠)
فيما يباح له الاستقبال
٢٩٧ ص
(١٣١)
في حكم من صلى على سطح الكعبة
٢٩٩ ص
(١٣٢)
في استحباب التياسر لأهل الشرق عن سمتهم قليلا
٣٠١ ص
(١٣٣)
في قصة حضور المحقق خواجة نصير الدين مجلس المصنف قدس سره
٣٠٣ ص
(١٣٤)
في الرجوع إلى العلامات المنصوبة للقبلة لمن لا يشاهد القبلة
٣٠٤ ص
(١٣٥)
في حكم من استدبر القبلة في الصلاة
٣٠٦ ص
(١٣٦)
في لباس المصلي
٣٠٨ ص
(١٣٧)
في حكم الصلاة في فرو السنجاب
٣٠٨ ص
(١٣٨)
في حكم الصلاة في فرو الثعالب والأرانب
٣١١ ص
(١٣٩)
في حكم الصلاة في الحرير المحض للرجال والنساء
٣١١ ص
(١٤٠)
في حكم الصلاة في التكة والقلنسوة من الحرير
٣١٣ ص
(١٤١)
في حكم افتراش الحرير والركوب عليه
٣١٥ ص
(١٤٢)
في كراهية الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب
٣١٦ ص
(١٤٣)
في وجوب ستر العورتين
٣١٧ ص
(١٤٤)
في حكم ستر القدمين
٣١٧ ص
(١٤٥)
فيما يجب ستره على المصلي
٣١٨ ص
(١٤٦)
في أن البيضتين من العورة أم لا؟
٣١٩ ص
(١٤٧)
في حكم من تنكشف عورته في الصلاة
٣٢٠ ص
(١٤٨)
في جواز الاستتار بكل ما يستر العورة
٣٢٢ ص
(١٤٩)
في مكان المصلي
٣٢٤ ص
(١٥٠)
في حكم الصلاة بجانب المرأة
٣٢٤ ص
(١٥١)
في كراهية الصلاة إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه
٣٢٧ ص
(١٥٢)
فيما يسجد عليه
٣٢٨ ص
(١٥٣)
في حكم السجود على الكتان والقطن
٣٢٨ ص
(١٥٤)
في الاذان والإقامة
٣٣٠ ص
(١٥٥)
في وجوب الاذان والإقامة في صلاة الجماعة
٣٣٠ ص
(١٥٦)
في الإقامة
٣٣٢ ص
(١٥٧)
فيمن صلى في مسجد جماعة ثم جاء الآخرون
٣٣٣ ص
(١٥٨)
فيما لو صلت الجماعة الثانية في المسجد من غير تأذين، فحضرت الثالثة
٣٣٥ ص
(١٥٩)
في فصول الاذان والإقامة
٣٣٧ ص
(١٦٠)
في ترتيب فصول الاذان والإقامة
٣٣٨ ص
(١٦١)
في سنن الاذان والإقامة
٣٣٩ ص
(١٦٢)
في جواز أن يجتزئ الامام بما يسمع من الاذان
٣٤٠ ص
(١٦٣)
في حرمة التثويب
٣٤٠ ص
(١٦٤)
في أفعال الصلاة
٣٤٢ ص
(١٦٥)
في النية
٣٤٢ ص
(١٦٦)
في القيام
٣٤٤ ص
(١٦٧)
في أركان الصلاة
٣٤٦ ص
(١٦٨)
في حكم بطلان الصلاة بزيادة القيام لتدارك التشهد أو الركوع أو السجود وعدم بطلانها
٣٤٧ ص
(١٦٩)
في القراءة
٣٤٨ ص
(١٧٠)
في الفرق بين التورك وثني الرجلين
٣٤٩ ص
(١٧١)
استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة
٣٥٢ ص
(١٧٢)
في حرمة التأمين آخر الحمد
٣٥٣ ص
(١٧٣)
في حكم إعادة البسملة بين (الضحى) و (ألم نشرح) وهكذا بين (الفيل والإيلاف)
٣٥٧ ص
(١٧٤)
التخيير بين القراءة والتسبيح في الثالثة والرابعة
٣٥٩ ص
(١٧٥)
في استحباب القراءة للامام في الثالثة والرابعة، والتخيير للمنفرد
٣٦٣ ص
(١٧٦)
في وجوب الاخفات في التسبيحات
٣٦٥ ص
(١٧٧)
في إجزاء مطلق الذكر في السجود
٣٦٦ ص
(١٧٨)
في تعين التسبيح في السجود
٣٦٨ ص
(١٧٩)
في مقدار التسبيح في السجود
٣٧٠ ص
(١٨٠)
في التسليم
٣٧٢ ص
(١٨١)
في صيغة التسليم المخرجة
٣٧٥ ص
(١٨٢)
في مندوبات الصلاة
٣٧٨ ص
(١٨٣)
في مبطلات الصلاة
٣٧٩ ص
(١٨٤)
في ان التكتف من المبطلات
٣٧٩ ص
(١٨٥)
في أن الاكل والشرب من المبطلات إلا في الوتر
٣٨٠ ص
(١٨٦)
في حكم الصلاة بشعر معقوص
٣٨٣ ص
(١٨٧)
في صلاة الجمعة
٣٨٦ ص
(١٨٨)
في إدراك الجمعة بادراكه راكعا
٣٨٨ ص
(١٨٩)
شرائط صلاة الجمعة
٣٨٨ ص
(١٩٠)
في مقدار عدد المأمومين في صلاة الجمعة
٣٨٩ ص
(١٩١)
في اعتبار الفصل بين الخطبتين بالجلوس
٣٩٢ ص
(١٩٢)
حكم الاصغاء إلى الخطبة
٣٩٥ ص
(١٩٣)
حكم الاذان الثاني للجمعة
٣٩٨ ص
(١٩٤)
حكم الاذان الثالث للجمعة
٣٩٩ ص
(١٩٥)
حكم أذان العصر في يوم الجمعة
٤٠٠ ص
(١٩٦)
فيما إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتين
٤٠١ ص
(١٩٧)
في حكم من ركع مع الامام في الأولى لم يتمكن أن يسجد معه
٤٠٣ ص
(١٩٨)
في صلاة العيدين
٤٠٦ ص
(١٩٩)
في حكم التكبيرات الزائدة في العيدين
٤٠٧ ص
(٢٠٠)
في حكم القنوت في صلاة العيدين
٤٠٩ ص
(٢٠١)
في أنه إذا قام إلى الركعة الثانية قام بغير تكبير
٤١٠ ص
(٢٠٢)
في صلاة الآيات
٤١١ ص
(٢٠٣)
في أن صلاة الآيات تجب لأخاويف السماء
٤١١ ص
(٢٠٤)
في عدم وجوب قضاء صلاة الآيات عند الفوات بشرط عدم العلم بها وعدم إحتراق جميع القرص
٤١٢ ص
(٢٠٥)
في التخيير بين تقديم اليومية على الآيات وبالعكس إذا اتفق واتسع وقت اليومية
٤١٣ ص
(٢٠٦)
في حكم إتيان صلاة الآيات ماشيا و راكبا
٤١٦ ص
(٢٠٧)
في صلاة الجنائز
٤١٧ ص
(٢٠٨)
في صلاة الاستسقاء
٤١٨ ص
(٢٠٩)
في نوافل شهر رمضان
٤١٩ ص
(٢١٠)
في ترتيب نوافل شهر رمضان
٤٢١ ص
(٢١١)
في صلاة ليلة البعث ويومها
٤٢٤ ص
(٢١٢)
في الخلل الواقع في الصلاة
٤٢٥ ص
(٢١٣)
في حكم من نقص بعض ركعات الصلاة وتكلم ثم ذكر النقصان
٤٢٧ ص
(٢١٤)
في حكم من شك في أفعال الصلاة وهو في الركوع
٤٢٩ ص
(٢١٥)
في الشك بين الاثنين والثلاث
٤٣٠ ص
(٢١٦)
في الشك بين الثلاث والأربع
٤٣٢ ص
(٢١٧)
في ان سجدة السهو تكون لكل زيادة ونقصان
٤٣٣ ص
(٢١٨)
في كيفية سجدتي السهو
٤٣٤ ص
(٢١٩)
في ان سجدتي السهو تكون بعد التسليم
٤٣٥ ص
(٢٢٠)
فيمن نسي السهو وسلم ثم ذكر بعد ذلك
٤٣٧ ص
(٢٢١)
في اعتبار الذكر وعدمه في سجدة السهو
٤٣٨ ص
(٢٢٢)
لا سهو لكثير السهو
٤٤٢ ص
(٢٢٣)
في أنه لا سهو في السهو
٤٤٤ ص
(٢٢٤)
في صلاة القضاء
٤٤٥ ص
(٢٢٥)
في وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة
٤٤٦ ص
(٢٢٦)
في صلاة الجماعة
٤٥٠ ص
(٢٢٧)
في ان المأموم يدرك الركعة بإدراك الركوع
٤٥٠ ص
(٢٢٨)
في اعتبار عدم تباعد كثير بين الامام والمأمومين
٤٥١ ص
(٢٢٩)
في حكم من صلى خلف الشبابيك
٤٥٢ ص
(٢٣٠)
في كراهة القراءة خلف الامام في الاخفائية
٤٥٣ ص
(٢٣١)
في شرائط الامام
٤٥٧ ص
(٢٣٢)
أحكام صلاة الجماعة
٤٥٩ ص
(٢٣٣)
فيمن أدرك الامام بعد الرفع من الركوع
٤٦٠ ص
(٢٣٤)
في جواز التسليم قبل الامام
٤٦٠ ص
(٢٣٥)
في صلاة الخوف
٤٦٣ ص
(٢٣٦)
في كيفية صلاة ذات الرقاع
٤٦٣ ص
(٢٣٧)
في جواز أخذ السلاح حين الصلاة وعدم جوازه
٤٦٥ ص
(٢٣٨)
في صلاة المسافر
٤٦٧ ص
(٢٣٩)
في شرائط التقصير
٤٦٧ ص
(٢٤٠)
في بيان مقدار المسافة للقصر
٤٦٨ ص
(٢٤١)
في أن التقدير تحقيقي لا تقريبي
٤٦٩ ص
(٢٤٢)
في أن كثير السفر لا يقصر
٤٧٣ ص
(٢٤٣)
في حكم من قصد أربع فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه
٤٧٩ ص
(٢٤٤)
فيمن دخل وقت الصلاة فسافر
٤٨١ ص
(٢٤٥)
في جواز الجمع بين الظهرين والمغربين للمسافر
٤٨٣ ص
(٢٤٦)
كتاب الزكاة
٤٨٥ ص
(٢٤٧)
في تعريف الزكاة
٤٨٦ ص
(٢٤٨)
في أصل وجوب الزكاة
٤٨٧ ص
(٢٤٩)
في وجوب الزكاة في غلات الطفل
٤٨٨ ص
(٢٥٠)
في إلحاق حكم المجنون بالطفل
٤٩١ ص
(٢٥١)
في وجوب الزكاة في الدين وعدم وجوبها
٤٩٢ ص
(٢٥٢)
في وجوب الزكاة في مال التجارة وعدم وجوبها
٤٩٤ ص
(٢٥٣)
في زكاة الانعام
٤٩٥ ص
(٢٥٤)
في نصاب الإبل والبقر والغنم
٤٩٥ ص
(٢٥٥)
القول في زكاة الذهب والفضة
٥٠١ ص
(٢٥٦)
في زكات الغلات
٥٠٢ ص
(٢٥٧)
في وجوب الزكاة عند احمرار الثمرة أو اصفرارها
٥٠٣ ص
(٢٥٨)
في ما تستحب فيه الزكاة
٥٠٤ ص
(٢٥٩)
الركن الثالث في زمان تعلق الوجوب
٥٠٥ ص
(٢٦٠)
في جواز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب وعدمه
٥٠٨ ص
(٢٦١)
الركن الرابع: في المستحق
٥١١ ص
(٢٦٢)
في مفهوم الفقير والمسكين
٥١١ ص
(٢٦٣)
في بيان معنى الغنى المانع من أخذ الزكاة
٥١٦ ص
(٢٦٤)
في حرمة الزكاة على غير المحتاج
٥١٧ ص
(٢٦٥)
في أن الزكاة تصرف في سبيل الله
٥١٩ ص
(٢٦٦)
في أن الزكاة هل تعطى للمستضعف أم لا؟
٥٢٠ ص
(٢٦٧)
في اعتبار العدالة في المستحق وعدمه
٥٢١ ص
(٢٦٨)
في جواز أخذ الزكاة لمن يقصر الخمس عن كفايته
٥٢٣ ص
(٢٦٩)
في أن أرباب الزكاة يرثون العبد المبتاع بمال الزكاة إذا لم يكن له وارث
٥٢٤ ص
(٢٧٠)
في أقل ما يعطى الفقير
٥٢٦ ص
(٢٧١)
في استحباب الدعاء لقابض الصدقة لصاحب الزكاة
٥٢٨ ص
(٢٧٢)
في سقوط سهم السعاة والمؤلفة مع غيبة الامام
٥٢٩ ص
(٢٧٣)
في زكاة الفطرة
٥٣٠ ص
(٢٧٤)
في وقت وجوب زكاة الفطرة
٥٣٢ ص
(٢٧٥)
في وقت إخراج زكاة الفطرة
٥٣٤ ص
(٢٧٦)
المقام الثالث في وقت إجزاء الاخراج
٥٣٥ ص
(٢٧٧)
كتاب الخمس في وجوب الخمس في الغنائم
٥٤٠ ص
(٢٧٨)
في وجوب الخمس في الكنز إذا بلغ عشرون دينارا
٥٤٣ ص
(٢٧٩)
في أن الخمس يقسم إلى ستة أقسام
٥٤٥ ص
(٢٨٠)
في استحقاق الخمس لمن ينتسب إلى عبد المطلب وعدم استحقاقه
٥٤٦ ص
(٢٨١)
في بسط الخمس على جميع الأصناف وعدمه
٥٤٧ ص
(٢٨٢)
في اعتبار الايمان في المستحق وعدمه
٥٥٠ ص
(٢٨٣)
في حكم اختصاص المعادن بالامام
٥٥١ ص
(٢٨٤)
في أن غنيمة من غزا بغير إذن الامام عليه السلام فهو للامام عليه السلام
٥٥٢ ص
(٢٨٥)
في حال الغيبة لا بأس بالمناكح والمتاجر والمساكن
٥٥٣ ص
(٢٨٦)
في بيان مستحق الخمس
٥٥٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٣ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص

المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ١ - الصفحة ٥٦٢


____________________
أقول: يريد إن من انتسب إلى هاشم بالأم إذا كان أبوه غير هاشمي، هل يستحق الخمس أم لا؟ بالأول قال علم الهدى (١) لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وقد ثبت إطلاقه (عليه السلام) في الحسنين (عليهما السلام): (هذان ابناي قاما أو قعدا) (٢).
وأجيب: بأن الإطلاق يقتضي الحقيقة مع عدم المعارض، وهو موجود سيأتي في حجة المانعين.
وبالثاني قال الشيخ في النهاية (٣)، والمبسوط (٤)، واختاره ابن حمزة (٥)، وابن إدريس (٦)، والمصنف (٧)، والعلامة (٨).
احتجوا: بأن الانتساب إنما يصدق حقيقة إذا كان من جهة الأب عرفا، ألا تراهم يقولون فلان بن فلان، ويرفعون في نسبه إلى الآباء، ولا يقولون فلان بن

(١) المختلف: ص ٢٠٥، في قسمة الخمس، س ٣١، قال: " وذهب السيد المرتضى إلى أن ابن البنت، ابن حقيقة، ومن أوصى بمال لولد فاطمة، دخل فيه أولاد بنيها وأولاد بناتها حقيقة، وكذا لو أوقف ".
(٢) عوالي اللئالي: ج ٣، ص ١٢٩، الحديث ١٤.
وفي علل الشرايع: ج ١، ص ٢١١، باب ١٥٩، العلة التي من أجلها صالح الحسن بن علي صلوات الله عليه معاوية بن أبي سفيان وداهنه ولم يجاهده حديث ٢ وفيهما: إمامان قاما.
(٣) النهاية: ص ١٩٩، باب قسمة الغنائم والأخماس، س ٩، قال: " وإن كان ممن أبوه من غير أولادهم وأمة منهم لم يحل له الخمس ". انتهى (٤) المبسوط: ج ١، ص ٢٦٢، فصل في ذكر قسمة الأخماس، س ١٣، قال: " ومن كانت أمه هاشمية وأبوه عاميا لا يستحق شيئا ".
(٥) الوسيلة: كتاب الخمس، قال: " والثاني من ولده هشم من الطرفين أو من الأب خاصة ".
(٦) السرائر: ص ١١٥، باب قسمة الغنائم والأخماس ومن يستحقها س ٣٥، قال: " وإن كان ممن أبوه من غير أولادهم وأمه منهم لم يحل له الخمس وحلت له الزكاة ".
(٧) المعتبر: ص ٢٩٥، مصرف الخمس، س ١٠، قال في البحث الخامس: " وفي استحقاق من ينسب إليه بالأم قولان أحدهما المنع وهو الأظهر ".
(٨) المختلف: ص ٢٠٥، في قسمة الخمس، ص ٣٤، س ٣٣، قال: " والأقرب الأول " أقول أي المنع.
(٥٦٢)