والكراهية أظهر.
وأما أحكامها فعشرة:
الأول: كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة، ولم يعف عما زاد عنه،
____________________
قال طاب ثراه: وفي عرق الجنب من الحرام (١)، وعرق الإبل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزعة، اختلاف. والكراهية أظهر.
أقول: هنا مسائل:
الأولى: عرق الجنب من الحرام، وفيه قولان:
(ألف): النجاسة. وهو مذهب الشيخين (٢)، وبه قال الصدوق (٣)، والقاضي (٤).
أقول: هنا مسائل:
الأولى: عرق الجنب من الحرام، وفيه قولان:
(ألف): النجاسة. وهو مذهب الشيخين (٢)، وبه قال الصدوق (٣)، والقاضي (٤).