الثانية: و (الضحى) و (ألم نشرح) سورة واحدة، وكذا (الفيل) و (الإيلاف)
____________________
أبو الصلاح (١)، والمرتضى في المصباح (٢) إلى الوجوب فيهما. وهو ظاهر الصدوق (٣).
احتج الأولون: بصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس بذلك (٤). و بأصالة البراءة.
احتج الصدوق بحسنة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له (٥). وبالاحتياط.
والجواب: تقدم الصحيح على الحسن مع التعارض. وجاز إضمار الكمال، كما أضمرتم الصحة. ويعارض الاحتياط بالبراءة الأصلية.
قال طاب ثراه: يحرم قول آمين آخر الحمد، وقيل: يكره.
أقول: آمين لفظ وضع للتأمين على الدعاء، معناه اللهم استجب. وفيه لغتان القصر والمد (٦).
احتج الأولون: بصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمدا؟ قال: لا بأس بذلك (٤). و بأصالة البراءة.
احتج الصدوق بحسنة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشارة لهم، والمنافقين توبيخا للمنافقين فلا ينبغي تركهما، فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له (٥). وبالاحتياط.
والجواب: تقدم الصحيح على الحسن مع التعارض. وجاز إضمار الكمال، كما أضمرتم الصحة. ويعارض الاحتياط بالبراءة الأصلية.
قال طاب ثراه: يحرم قول آمين آخر الحمد، وقيل: يكره.
أقول: آمين لفظ وضع للتأمين على الدعاء، معناه اللهم استجب. وفيه لغتان القصر والمد (٦).