____________________
المؤمن قبله ودبره، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة (١) وهو المعتمد.
قال العلامة في التحرير: وهل البيضتان من العورة؟، ثم حكى لفظ الرواية ولم يختر شيئا (٢)، وفي غيره من كتبه العورة السوئتان، كمقالة المصنف (٣).
الثاني: المرأة، وفيها ثلاثة أقوال.
(ألف): الجسد، دون الرأس، إلا أن يكون هناك ناظر ليس بمحرم، وهو قول أبي علي (٤).
واحتجاجه: برواية عبد الله بن بكير عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي مكشوفة الرأس (٥) وبأصالة الصحة، وبراءة الذمة من وجوب الزائد عما وقع عليه الإجماع.
مندفع، بضعف السند، والمعارضة بتيقن شغل الذمة، والاحتياط.
(ب): أنه الجسد مع الرأس، دون الوجه والكفين والقدمين. وهو قول الشيخ في المبسوط (٦).
قال العلامة في التحرير: وهل البيضتان من العورة؟، ثم حكى لفظ الرواية ولم يختر شيئا (٢)، وفي غيره من كتبه العورة السوئتان، كمقالة المصنف (٣).
الثاني: المرأة، وفيها ثلاثة أقوال.
(ألف): الجسد، دون الرأس، إلا أن يكون هناك ناظر ليس بمحرم، وهو قول أبي علي (٤).
واحتجاجه: برواية عبد الله بن بكير عن الصادق (عليه السلام) قال: لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي مكشوفة الرأس (٥) وبأصالة الصحة، وبراءة الذمة من وجوب الزائد عما وقع عليه الإجماع.
مندفع، بضعف السند، والمعارضة بتيقن شغل الذمة، والاحتياط.
(ب): أنه الجسد مع الرأس، دون الوجه والكفين والقدمين. وهو قول الشيخ في المبسوط (٦).