____________________
وجه يقع عليه الصلاة فلا يؤثر فيه ما يتأخر (١).
والثاني: وجوب الصلاة الواحدة في كل منهما. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٢)، المصنف (٣)، والعلامة (٤)، لوجوه:
(ألف): أنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر، فيجب عليه. وبالصلاة فيهما مرتين، يحصل المأمور.
(ب): إن تكرار الصلاة في صورة اشتباه القبلة، إن كان واجبا وجب هنا، والمقدم حق، فالتالي مثله.
بيان الشرطية: أن المقتضي موجود وهو الاشتباه، مع إمكان الإتيان بما وقع فيه الاشتباه. وهذا من باب اتحاد طريق المسألتين.
(ج): ما رواه صفوان بن يحيى في الحسن عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر بأيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (٥).
والجواب: عما تمسك به ابن إدريس، بالمنع من وجوب علمه بطهارة الثوب
والثاني: وجوب الصلاة الواحدة في كل منهما. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٢)، المصنف (٣)، والعلامة (٤)، لوجوه:
(ألف): أنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر، فيجب عليه. وبالصلاة فيهما مرتين، يحصل المأمور.
(ب): إن تكرار الصلاة في صورة اشتباه القبلة، إن كان واجبا وجب هنا، والمقدم حق، فالتالي مثله.
بيان الشرطية: أن المقتضي موجود وهو الاشتباه، مع إمكان الإتيان بما وقع فيه الاشتباه. وهذا من باب اتحاد طريق المسألتين.
(ج): ما رواه صفوان بن يحيى في الحسن عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:
كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر بأيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (٥).
والجواب: عما تمسك به ابن إدريس، بالمنع من وجوب علمه بطهارة الثوب