في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٨٠ - المسألة في ضوء الفقه الإمامي
القبور و كسر الصور» و قد سبق في حديث آخر ٢٤: «لا تدع صورة إلّا محوتها، و لا قبراً إلّا سويته» و كذا قول الصادق (عليه السلام) ٢٥: «كل ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت».
و قضية ما سمعت عدم الفرق بين التجصيص ابتداء أو بعد الاندراس، إلّا أنه حكي عن جماعة منهم المصنف و الشهيد و المحقق الثاني عن الشيخ ذلك، فكره الثاني دون الأوّل، و مال إليه جماعة، جمعاً بين ما تقدم و بين خبر يونس بن يعقوب ٢٦ قال: لما رجع أبو الحسن موسى (عليه السلام) من بغداد و مضى إلى المدينة ماتت له ابنة بفيد فدفنها، و أمر بعض مواليه أن يجصص قبرها، و يكتب على لوح اسمها، و يجعله في القبر. قلت: الذي رأيته في المبسوط كالمحكي عنه في النهاية و المصباح، و مختصره أنّه لا بأس بالتطيين ابتداءً بعد إطلاقه كراهة التجصيص، و كأنه لذا لم ينقل ذلك في المختلف عن الشيخ، لكنهم لعلهم فهموا الاتحاد بين التطيين و التجصيص، كما عن التذكرة و المنتهى، و قد يؤيد ببعد