في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٧٨ - المسألة في ضوء الفقه الإمامي
و في (جامع المقاصد): إنّ كراهية التجصيص و التجديد فيما عدا قبور الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) لإطباق السلف و الخلف على فعل ذلك بها، و مثله قال في (المسالك) و (المدارك) و (مجمع البرهان) و (المفاتيح) مع زيادة استفاضة الروايات بالترغيب في ذلك في (المدارك)، بل في الأربعة الأخيرة: إنّه لا يبعد استثناء قبور العلماء و الصلحاء أيضاً، استضعافاً لخبر المنع و التفاتاً إلى تعظيم الشعائر لكثير من المصالح الدينيّة، بل في (مجمع البرهان): إنّ ذلك معروف بين الخاصّة و العامّة، انتهى. و الشيخ في المبسوط خصّ الكراهة التي نقل الإجماع عليها بالمواضع المباحة، و في المنتهى خصّها بالمباحة المسبّلة و قال: أمّا الأملاك فلا، انتهى. لكن الأخبار مطلقة، و لعلّ هذا البناء الذي نقل الإجماع على كراهته و عبّر به جماعة هو التظليل المذكور (النهاية)، و (مختصر المصباح)، و (الوسيلة)، و (السرائر)، لكن التظليل أعمّ لحصوله بالمدر و الوبر و الأدم، و في (المنتهى): المراد بالبناء على القبر أن يتّخذ عليه بيتاً أو قبّة، و في (الذكرى): إنّ الكاتب قال: لا بأس بالبناء على القبر و ضرب الفسطاط