في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٦١ - ١ - الاجماع المدعى في كلام ابن تيمية و ابن بليهد
و قال ابن جزي في القوانين الفقهية: «و لا يرفع القبر إلّا بقدر شبر» و اختلف في جواز تسنيمه و لا يدفن في قبر واحد ميتان ...» ١٣. و قال ابن رشد في بداية المجتهد: «و كره مالك و الشافعي تجصيص القبور، و أجاز ذلك أبو حنيفة».
و قال القرطبي في الكافي في فقه أهل المدينة:
و قال الإمام مالك في المدونة: «أكره تجصيص القبور و البناء عليها، و هذه الحجارة التي يُبنى عليها» ١٤.
و قال الكاشاني في بدائع الصنائع:
و يكره تجصيص القبر و تطيينه، و كره أبو حنيفة البناء على القبر و أن يعلم بعلامة، و كره أبو يوسف الكتابة عليه؛ ذكره الكرخي، لما روي عن جابر بن عبد الله عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنّه قال: «لا تجصّصوا القبور و لا تبنوا عليها و لا تقعدوا و لا تكتبوا عليها» و لأن ذلك من باب الزينة و لا حاجة بالميّت إليها، و لأنه تضييع المال بلا فائدة فكان مكروهاً» ١٥.
و في الفقه على المذاهب الأربعة: «و يندب ارتفاع