المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء - شرف الدين الموسوي ، السيد عبد الحسين - الصفحة ١٩ - تنبيه
على اشتراط الطهارة في أعضاء الوضوء قبل الشروع فيه[١]، و لعل غسل رسول اللَّه صلّى اللّه عليه و آله المدّعى في أخبار الغسل إنما كان من هذا الباب، و لعله كان من باب التبرّد أو كان من باب المبالغة في النظافة بعد الفراغ من الوضوء و اللَّه تعالى أعلم.
تنبيه
أخرج ابن ماجة فيما جاء في غسل القدمين من سننه من طريق أبي إسحاق عن أبي حية، قال: رأيت عليا توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال: أردت أن أريكم طهور نبيكم[٢] صلّى اللّه عليه و آله.
قال السندي- حيث انتهى إلى هذا الحديث في تعليقته على السنن-: هذا رد بليغ على الشيعة القائلين بالمسح على الرجلين حيث «الغسل» من رواية علي. (قال): و لذلك ذكره المصنف من رواية علي و بدأ به الباب. و لقد أحسن المصنف و أجاد في تخريج حديث علي في هذا الباب. جزاه اللَّه خيرا[٣].
[١] - و لذا ترى حفاة الشيعة و العمال منهم كأهل الحرث و أمثالهم و سائر من لا يبالون بطهارة أرجلهم في غير أوقات العبادة المشروطة بالطهارة إذا أرادوا الوضوء غسلوا أرجلهم ثم توضأوا فمسحوا عليها نقية جافة.
[٢] - ابن ماجة، سنن ابن ماجة، ج: ١، كتاب الطهارة، باب غسل القدمين، ح: ٤٥٦، ص: ١٥٥.
[٣] - هامش المصدر السابق.