المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء
(١)
تقديم
٥ ص
(٢)
حجة الإمامية
٧ ص
(٣)
نظرة في أخبار الغسل
١٣ ص
(٤)
نظرة في احتجاجهم هنا بالاستحسان
١٨ ص
(٥)
تنبيه
١٩ ص
(٦)
إلى الكعبين
٢٢ ص
(٧)
المسح على الخفين و الجوربين
٢٤ ص
(٨)
المسح على العمامة
٣٤ ص
(٩)
هل لمسح الرأس حد؟
٣٧ ص
(١٠)
ستة فروع خلافية
٣٨ ص
(١١)
1 - مسح الأذنين
٣٨ ص
(١٢)
2 - هل يجزى، غسل الرأس بدلا عن مسحه
٣٩ ص
(١٣)
3 - الترتيب في الوضوء
٤٠ ص
(١٤)
4 - الموالاة
٤١ ص
(١٥)
5 - النية
٤٢ ص
(١٦)
6 - الوضوء بالنبيذ
٤٦ ص
المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء - شرف الدين الموسوي ، السيد عبد الحسين - الصفحة ٣٨ - ١ - مسح الأذنين
ستة فروع خلافية
١- مسح الأذنين:
أجمع الإمامية- تبعا لأئمة العترة الطاهرة عليه السّلام- على أن مسح الأذنين ليس من الوضوء في شيء، إذ لا دليل عليه من كتاب أو سنّة أو إجماع، بل صريح الكتاب أن الوضوء غسلتان- للوجه و لليدين- و مسحتان- للرأس و للرجلين.
و قال الحنابلة بافتراض مسح الأذنين مع سماخيهما[١]، و نقل ابن رشد هذا القول عن أبي حنيفة و أصحابه و قال: قال الشافعي و مالك:
مسحهما سنّة. و اختلفوا في تجديد الماء لهما و عدم تجديده، و شذّ قوم منهم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه. و قال آخرون: يمسح باطنهما مع الرأس و يغسل ظاهرهما مع الوجه، و يستحب الشافعي فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس[٢].
[١] - الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج: ١، كتاب الطهارة، فرائض الوضوء، ص: ٦٢.
[٢] - راجع: بداية المجتهد ص:( ١٤- ١٣) من جزئه الأول.