المسح على الأرجل أو غسلها في الوضوء - شرف الدين الموسوي ، السيد عبد الحسين - الصفحة ٣٨ - ١ - مسح الأذنين

ستة فروع خلافية

١- مسح الأذنين:

أجمع الإمامية- تبعا لأئمة العترة الطاهرة عليه السّلام- على أن مسح الأذنين ليس من الوضوء في شي‌ء، إذ لا دليل عليه من كتاب أو سنّة أو إجماع، بل صريح الكتاب أن الوضوء غسلتان- للوجه و لليدين- و مسحتان- للرأس و للرجلين.

و قال الحنابلة بافتراض مسح الأذنين مع سماخيهما[١]، و نقل ابن رشد هذا القول عن أبي حنيفة و أصحابه و قال: قال الشافعي و مالك:

مسحهما سنّة. و اختلفوا في تجديد الماء لهما و عدم تجديده، و شذّ قوم منهم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه. و قال آخرون: يمسح باطنهما مع الرأس و يغسل ظاهرهما مع الوجه، و يستحب الشافعي فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس‌[٢].


[١] - الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ج: ١، كتاب الطهارة، فرائض الوضوء، ص: ٦٢.

[٢] - راجع: بداية المجتهد ص:( ١٤- ١٣) من جزئه الأول.