بين النجف و الأزهر - الكفائي، السيد كاظم - الصفحة ١٣٦ - مجلة روز اليوسف
ونظام نكاح المتعة يبيح استمتاع الرجل بالمرأة باجر معين فلأجل معين يحدد باليوم أو الشهر أو السنة. فإذا ولدت المرأة لحق الولد بابيه ما لم ينكره و لا يتوارث الزوجان إذا نص في العقد على ذلك. أما إذا كان أمر التوارث بينهما مسكوتاً عنه فيجوز أن يتوارثا في اقوال بعض الفقهاء ولا يجوز في اقوال آخرين.
والمعروف ان بن عباس هو الذي قال بنكاح المتعة وتبعه على ذلك جماعة من أصحاب مذهبه من أهل اليمن ومكة وأخذت به الشيعة وفصلت أركانه وأحكامه بتوسع في كتب الفقه الخاصة بها. ومنها كتاب المختصر النافع في فقه الامامية للشيخ أبي القاسم نجم الدين وفيه جاء انه يجوز يستمتع الرجل ببنت اخ أو بنت اخت زوجته ذا أذنت له بها.
ويستند أصحاب المذهب في اباحة هذا الزواج إلى الآية رقم ١٥ من سورة النساء.
[فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً]
وفي قراءة ابن عباس وغيره لهذه الآية قوله:-
" فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة"
ويفتون ان نكاح لمتعة كان مباحا أيام الرسول وابي بكر ثم كان عمر هو الذي نهى عنه اجتهادا وعاقب عليه وفي ذلك روى الطبرسي وهو مفسر شيعي. في مجمع البيان في تقسيم القراءة قول ابن عباس:-
لولا ان عمر نهى عن المتعة فما زنا إلا شقي.
وخلفه في ذلك جمهور المسلمين. واحتكم بعضهم في عدم جواز المتعة إلى الآية التي تقول:-
[وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ].
مما تقدم نرى ان:-
هذا الزواج المؤقت كان زواج ضرورة انتهى عندما زالت الضرورة فما هي الضرورة لتي تدفعنا الآن للتفكير في استعادته؟؟