بين النجف و الأزهر
(١)
الإهداء
٢ ص
(٢)
المقدمة
٣ ص
(٣)
الفصل الأول في الصلات بين النجف ومصر
٤ ص
(٤)
تيسير قواعد النحو
٦ ص
(٥)
مقترحات اللجنة في النحو
٨ ص
(٦)
باب الاعراب
٨ ص
(٧)
العلامات الاصلية للاعراب والعلامات الفرعية
٩ ص
(٨)
الجملة
٩ ص
(٩)
متعلق الظرف وحرف الإضافة
١٠ ص
(١٠)
الضمير
١٠ ص
(١١)
التكملة
١١ ص
(١٢)
تيسير قواعد الصرف
١٢ ص
(١٣)
البلاغة
١٣ ص
(١٤)
مع شيخ الازهر المرحوم المراغي
١٤ ص
(١٥)
الطائفة ليست بجمع لطائف
١٥ ص
(١٦)
الصلح والقتال واجبان على المسلمين وجوبا كفائيا
١٥ ص
(١٧)
معنى السخرية
١٦ ص
(١٨)
معنى التنابز بالالقاب
١٦ ص
(١٩)
العلة في النهي عن السخرية
١٦ ص
(٢٠)
حقيقة التوبة
١٧ ص
(٢١)
انتفاء التوبة لا يوجب انتفاء المعرفة
١٧ ص
(٢٢)
استرسال المذنب في المعصية
١٨ ص
(٢٣)
عدم الحرج ليس داخلا في حقيقة الغيبة
١٨ ص
(٢٤)
حرمة اتباع مطلق الظن عدم دلالة الآية على ارادة ظن السوء
١٨ ص
(٢٥)
جواب شيخ الازهر المرحوم المراغي
١٩ ص
(٢٦)
رد الامام كاشف الغطاء على اجوبة فضيلة الشيخ المراغي
٢٧ ص
(٢٧)
العدوان الثلاثي على مصر
٣١ ص
(٢٨)
مؤتمر القمة
٤٠ ص
(٢٩)
مؤتمر عدم الانحياز
٤١ ص
(٣٠)
الفصل الثاني نص كتاب الدعوة
٤٣ ص
(٣١)
نص كتاب الدعوة مرة ثانية
٤٣ ص
(٣٢)
ما قالته الصحف
٤٤ ص
(٣٣)
من النجف
٤٤ ص
(٣٤)
الصلاة في مطار بغداد
٤٥ ص
(٣٥)
احتفال في المطار
٤٥ ص
(٣٦)
قصيدة التميمي
٤٧ ص
(٣٧)
كلمة الدخيلي
٤٩ ص
(٣٨)
في مطار القاهرة
٥٤ ص
(٣٩)
في فندق اطلس
٥٦ ص
(٤٠)
نداء عام
٥٩ ص
(٤١)
حديث
٦٢ ص
(٤٢)
مرقد رأس الحسين(ع)
٦٤ ص
(٤٣)
تكريم اعضاء المؤتمر
٦٥ ص
(٤٤)
افتتاح المؤتمر
٦٦ ص
(٤٥)
محضر الجلسة الأولى
٦٧ ص
(٤٦)
كلمة سماحة السيد آية الله العظمى الامام
٧٧ ص
(٤٧)
محضر الجلسة الرابعة
٨٣ ص
(٤٨)
محضر الجلسة الخامسة
٨٧ ص
(٤٩)
محضر الجلسة السادسة للمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية
٩١ ص
(٥٠)
التعليق المقدم من وفد اليمن بالمؤتمر على بحث(المعاملات المصرفية)
١٠١ ص
(٥١)
الكلمة لسماحة الامام كاشف الغطاء عند ختام المؤتمر
١٠٢ ص
(٥٢)
البداية و النهاية
١٠٣ ص
(٥٣)
الفصل الثالث من زيارات ودعوات ومقابلات صحفية ومن جولات في انحاء الجمهورية العربية المتحدة حتى العودة إلى النجف الاشرف
١٠٤ ص
(٥٤)
مرقد الحوراء زينب بنت علي والزهراء(عليهم السلام)
١٠٤ ص
(٥٥)
مرقد السيدة سكينة
١٠٦ ص
(٥٦)
مرقد السيدة نفيسة
١٠٧ ص
(٥٧)
الجامع الازهر
١٠٧ ص
(٥٨)
مكتبة الازهر
١٠٨ ص
(٥٩)
عشاء مشيخة الازهر في فندق سمير اميس في القاهرة
١٠٨ ص
(٦٠)
عشاء جامعة الازهر
١٠٩ ص
(٦١)
عشاء جمعية الشبان المسلمين
١١٠ ص
(٦٢)
عشاء المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية
١١١ ص
(٦٣)
عشاء نقابة المهن التعليمية
١١٢ ص
(٦٤)
دعوة الرئيس عبد السلام عارف
١١٢ ص
(٦٥)
زيارة مديرية التحرير
١١٣ ص
(٦٦)
السفر إلى غزة
١١٤ ص
(٦٧)
برنامج زيارة وفد المؤتمر الإسلامي لقطاع غزة
١١٤ ص
(٦٨)
السد العالي
١١٥ ص
(٦٩)
بور سعيد
١١٦ ص
(٧٠)
شركة النصر للغزل و النسيج ببور سعيد
١١٩ ص
(٧١)
الإسكندرية
١٢١ ص
(٧٢)
مجلة منبر الإسلام
١٢٢ ص
(٧٣)
تحية المؤتمر من النجف الاغر
١٢٣ ص
(٧٤)
مجلة روز اليوسف
١٢٤ ص
(٧٥)
زواج المتعة في نظر آية الله الشيخ علي كاشف الغطاء
١٣٨ ص
(٧٦)
العودة إلى الوطن
١٤٣ ص
(٧٧)
وفد العراق في مجمع البحوث الإسلامية
١٤٣ ص
(٧٨)
سماحة الامام كاشف الغطاء يعود إلى بغداد
١٤٤ ص
(٧٩)
قصيدة السيد هادي الزاملي القاها في مطار بغداد عند عودة سماحته من القاهرة
١٤٦ ص
(٨٠)
في حسينية آل الربيعي
١٤٧ ص
(٨١)
إلى النجف
١٤٧ ص
(٨٢)
الامام كاشف الغطاء
١٤٧ ص

بين النجف و الأزهر - الكفائي، السيد كاظم - الصفحة ٩٧ - محضر الجلسة السادسة للمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية

تتحقق الربا بالبيع وإن كانا من جنس واحد مع الزيادة، نعم إنما يتحقق في الاوراق النقدية في الربا في القرض فقط حيث لم يشترط شرعا فيه ذلك فقد بينا هناك انه لو باع الإنسان مالا معدوداً كعشرين بيضة بخمسين بيضة إلى مدة أربعة اشهر كانت المعاملة صحيحة لعدم وقوع المعاملة النفعية على المكيل و الموزون بخلاف ما لو اقرضه عشرين بيضة بخمسين بيضة إلى مدة أربعة اشهر فان المعاملة النفعية تكون باطلة شرعاً فالنتيجة في الحالتين واحدة إلا ان العنوان مختلف فان كان قرضاً فهو ربا وان كان بيعا فليس بربا وعلى هذا المبنى لو باع شخص خمسة جنيهات بستة جنيهات لمدة ثلاثة اشهر مثلا وقبل الاخر ذلك صحت المعاملة وتكون نظير ما لو باعه دارا أو عقارا على ان يدفع ثمنه بعد ثلاثة اشهر فان المعاملة صحيحة نافذة المفعول شرعاً بخلاف ما لو قرضه خمسة جنيهات بستة جنيهات لمدة ثلاثة اشهر فان المعاملة النفعية تكون باطلة لانها وقعت بنحو القرض لا البيع.

ويتلخص الحديث نا نرجو من البنوك ان تجعل معاملاتها النفعية بالاوراق من المعاملة البيعية لا القرضية حيث تلزم شرعا في الأول دون الثاني. ولا بأس بالاشارة إلى حكم جملة من باقي اعمال البنوك و المصارف تتميما للفائدة.

من اعمال البنوك الامانات:

وهي الأموال التي يودعها اربابها في البنوك والمصارف حفظا لها من التلف وبازاء هذا الايداع يعطي البنك فائدة للمودع تختلف بحسب المدة التي يكون فيها المال مودعا والكلام في ذلك في جهات في نفس الايداع وهو لا مانع منه شرعا. وتصرف البنك و المصرف في المال المودع و هو جائز شرعا لان المودع بذلك بنحو اباحة تملك المال للبنك و إلا فمجرد الاباحة في التصرف لا تصحح تملك البنك للارباح ولمنافع الحاصلة بذلك المال المودع عنده وحيث ان تملك المال بنحو المجانية وبلا عوض للبنك لم تتحقق من صاحب المال والا لكان صاحب المال لا يستحق شيئا على البنك بعد ذلك مع ان صاحب المال لا تسمح له نفس بذلك فلابد ان يكون تمليكه اياه تمليكاً ضمانيا لا مجانياً بمعنى ان صاحب المال يملك المال مضموناً على البنك بفائدة كذا إلا ان‌