بين النجف و الأزهر - الكفائي، السيد كاظم - الصفحة ١٠٠ - محضر الجلسة السادسة للمؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية
قال المؤلف الكفائي: والجدير بالذكر أصدر قراره على طبق هذه الكلمة
فقد جاء في مجلة نور اليقين بعددها ٩ لسنتها الثالثة بتاريخ ربيع الأول سنة ١٣٨٥ ه- يوليو ١٩٦٥ م في القرار الخامس للمؤتمر المذكور قالت اعتبار الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم مع اغتبار اعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية من المعاملات المصرفية الجائزة وجاء في صحيفة الاخبار المصرية ١٨/ ٥/ ٦٥ آية الله كاشف الغطاء (العراق) قدم بحثاً يتضمن السؤال التالي: هل معاملات البنوك من الربا شرعاً ام لا؟ وتضمن البحث ان الفائدة التي تعطيها البنوك للمودعين ليست من الربا ... وضرب امثلة على عدم وجود الربا في الحالات التي منها ان يدفع مالا لبنك يأخذه من بنك آخر ويأخذ منه تحويلا بالزيادة ومنها اعمال البنوك الخاصة بخطاب الاعتماد و غرضها التيسير على المسافر لقضا مصلحته هذا جائز شرعاً لأن الزيادة من طرف الدائن ومنها بيع وشراء الاسهم ومنها الحسابات الجارية السحب المكشوف بقصد القرض جائز شرعاً.