الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
الإجابة الأولى
٧ ص
(٣)
المقدمة
١٠ ص
(٤)
الأمر الأول
١٠ ص
(٥)
فصل في مسألة التوحيد و الاحتجاج بالروايات
١٧ ص
(٦)
ولما بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمني بعض أفاضل العصر
١٧ ص
(٧)
الأمر الثاني
١٨ ص
(٨)
الفصل الأول
١٩ ص
(٩)
المسألة الأولى
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة
٤١ ص
(١٢)
المسألة الرابعة
٤٦ ص
(١٣)
المسألة الخامسة
٤٧ ص
(١٤)
الأمر الأول مشروعية زيارة القبور
٤٧ ص
(١٥)
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور
٥٠ ص
(١٦)
الأمر الثالث في زيارة النساء للمقابر
٥٩ ص
(١٧)
المسألة السادسة
٦١ ص
(١٨)
المبحث الأول في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركا
٦١ ص
(١٩)
المبحث الثاني التقرب بالذبائح والنذور
٦٣ ص
(٢٠)
المقام الأول في الذبائح
٦٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في النذور
٦٦ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الدعاء عند الضرائح
٦٨ ص
(٢٣)
الأمر الأول في التوسل بالذوات
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين
٧٩ ص
(٢٦)
المقام الأول في زيارة القبور
٨٠ ص
(٢٧)
المقام الثاني في الشفاعة
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة السابعة
٨٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة
٩٣ ص
(٣٠)
خاتمة الإجابة الأولى
٩٤ ص
(٣١)
الفائدة الأولى في بيان المسلم الذي لا يجوز تكفيره
٩٤ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية في الفرقة الناجية
٩٥ ص
(٣٣)
الإجابة الثانية
١٠٣ ص
(٣٤)
السؤال الأول
١٠٦ ص
(٣٥)
السؤال الثاني
١٠٧ ص
(٣٦)
السؤال الثالث
١١١ ص
(٣٧)
السؤال الرابع
١١٢ ص
(٣٨)
السؤال الخامس
١١٢ ص
(٣٩)
السؤال السادس
١١٣ ص
(٤٠)
السؤال السابع
١١٣ ص
(٤١)
السؤال الثامن
١١٤ ص
(٤٢)
الإجابة الثالثة
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة البرق والتلغراف
١١٧ ص
(٤٤)
مسألة هدم المساجد والقبور
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة القوانين والأنظمة
١٢١ ص
(٤٦)
مسألة دخول الحاج بالسلاح
١٢١ ص
(٤٧)
مسألة إظهار الشرك
١٢٣ ص
(٤٨)
مسألة المحمل
١٢٤ ص
(٤٩)
مسألة إلزام الرافضة بالبيعة
١٢٤ ص
(٥٠)
المبحث الأول في المراد من الرافضة
١٢٥ ص
(٥١)
المبحث الثاني في المراد من البيعة على الإسلام
١٣١ ص
(٥٢)
المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد
١٣٨ ص
(٥٤)
مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة المكوس
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة الجهاد
١٣٩ ص
(٥٧)
الإجابة الرابعة
١٤٠ ص
(٥٨)
مسألة نقل متعلقات المسجد
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة بناء القبور
١٤٢ ص
(٦٠)
مسألة الإمامة
١٤٦ ص
(٦١)
الخاتمة
١٥٠ ص
(٦٢)
المصادر
١٥٢ ص

الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٣٩ - المسألة الثانية

بالجواز وعدم المنع إذا كان فيه مع ذلك نفع للمارة[١]. و الحاصل: أن الشوارع العامة مشتركة المنفعة فليس لأحد أن يختص بشي‌ء فيها إلا بقدر الحاجة التي تراد الشوارع لأجلها عادة دون سائر الحاجات كطرح القمامة على جواد الطرق وطرح القاذورات فيها و إلقاء ما يخشى منه الزلق و العثرة، فإن كل ذلك من المنكرات وليست من الحاجات التي تراد الشوارع لأجلها وكذلك الدفن فيها ووضع العلائم‌[٢].

وقد نصّ علماء الإمامية على عدم جواز الأخذ من الطرق وإن اتسعت ولو بُنِيَ فيها بناء وجب قلعه وهدمه، وهو غصب وظلم وإن كانت الأرض مسبلة من التسبيل وهو جعل الأرض في سبيل الخير من سبله تسبيلًا جعله في سبيل الله‌[٣]، فتكون محبوسة العين مسبّلة المنفعة أي أنها وقف على عموم المسلمين للدفن فيها حسبما سبّلها مالكها فلا يجوز التعدي عن الكيفية و النحو الذي اعتمده الواقف والمسبّل فيها وحينئذ يجب اتباع شروط الوقف وكيفية الوقف ولا يجوز شرعاً مخالفة ذلك لما ثبت في الحديث من أنّ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها، ولو وقفها على الدفن وأطلق كان للمسلمين أنّ يدفنوا فيها على حسب المتعارف عندهم في دفن موتاهم كل بحسب شأنه و احترامه ومرتبته من العلم و الشرف و التقوى، ثم إنّ التسبيل للدفن والإقبار يستلزم الإذن في البناء لأن الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه وتوابعه المتعارفة، و إذا بنى أحدهم بناءً متعارفاً لا يقال بشان المدفون لم يجز لأحد هدمه ولا قلعه لأنه وضع بحق فلا غصب فيه ولا ظلم كما لا يجوز نبش الميت وإخراجه كما لو دفن في ملك الغير بدون إذنه ورضاه وإنْ كانت الأرض مسبّلة أي باقية على إباحتها الأصلية العامة فهي مباحة لكل فرد من المسلمين يتصرف فيها بمقدار ما يحتاجه منها من بناء ودفن وغيره فإذا سبق إلى شي‌ء منها فحازه وتصرف فيه لم يكن لأحد أن يزاحمه أو يعارضه أو يرفع ما وضعه فيها أو يتعدى عليه كشأن غيرها في المباحات الأصلية، فهدم ما وضع‌


[١] ينظر: المصدر نفسه: ٢/ ٢٨١

[٢] ينظر المصدر نفسه: ٢/ ٢٨٢

[٣] ينظر: لسان العرب/ ابن منظور: ١١/ ٣٢٠.