الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
الإجابة الأولى
٧ ص
(٣)
المقدمة
١٠ ص
(٤)
الأمر الأول
١٠ ص
(٥)
فصل في مسألة التوحيد و الاحتجاج بالروايات
١٧ ص
(٦)
ولما بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمني بعض أفاضل العصر
١٧ ص
(٧)
الأمر الثاني
١٨ ص
(٨)
الفصل الأول
١٩ ص
(٩)
المسألة الأولى
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة
٤١ ص
(١٢)
المسألة الرابعة
٤٦ ص
(١٣)
المسألة الخامسة
٤٧ ص
(١٤)
الأمر الأول مشروعية زيارة القبور
٤٧ ص
(١٥)
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور
٥٠ ص
(١٦)
الأمر الثالث في زيارة النساء للمقابر
٥٩ ص
(١٧)
المسألة السادسة
٦١ ص
(١٨)
المبحث الأول في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركا
٦١ ص
(١٩)
المبحث الثاني التقرب بالذبائح والنذور
٦٣ ص
(٢٠)
المقام الأول في الذبائح
٦٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في النذور
٦٦ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الدعاء عند الضرائح
٦٨ ص
(٢٣)
الأمر الأول في التوسل بالذوات
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين
٧٩ ص
(٢٦)
المقام الأول في زيارة القبور
٨٠ ص
(٢٧)
المقام الثاني في الشفاعة
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة السابعة
٨٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة
٩٣ ص
(٣٠)
خاتمة الإجابة الأولى
٩٤ ص
(٣١)
الفائدة الأولى في بيان المسلم الذي لا يجوز تكفيره
٩٤ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية في الفرقة الناجية
٩٥ ص
(٣٣)
الإجابة الثانية
١٠٣ ص
(٣٤)
السؤال الأول
١٠٦ ص
(٣٥)
السؤال الثاني
١٠٧ ص
(٣٦)
السؤال الثالث
١١١ ص
(٣٧)
السؤال الرابع
١١٢ ص
(٣٨)
السؤال الخامس
١١٢ ص
(٣٩)
السؤال السادس
١١٣ ص
(٤٠)
السؤال السابع
١١٣ ص
(٤١)
السؤال الثامن
١١٤ ص
(٤٢)
الإجابة الثالثة
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة البرق والتلغراف
١١٧ ص
(٤٤)
مسألة هدم المساجد والقبور
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة القوانين والأنظمة
١٢١ ص
(٤٦)
مسألة دخول الحاج بالسلاح
١٢١ ص
(٤٧)
مسألة إظهار الشرك
١٢٣ ص
(٤٨)
مسألة المحمل
١٢٤ ص
(٤٩)
مسألة إلزام الرافضة بالبيعة
١٢٤ ص
(٥٠)
المبحث الأول في المراد من الرافضة
١٢٥ ص
(٥١)
المبحث الثاني في المراد من البيعة على الإسلام
١٣١ ص
(٥٢)
المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد
١٣٨ ص
(٥٤)
مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة المكوس
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة الجهاد
١٣٩ ص
(٥٧)
الإجابة الرابعة
١٤٠ ص
(٥٨)
مسألة نقل متعلقات المسجد
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة بناء القبور
١٤٢ ص
(٦٠)
مسألة الإمامة
١٤٦ ص
(٦١)
الخاتمة
١٥٠ ص
(٦٢)
المصادر
١٥٢ ص

الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٧٧ - الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى

معظّمة فسأل عنها فقيل له: هذه أسماء أجلِّ الخلق عند الله منزلة والأسماء هي محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فتوسل آدم إلى ربه بهم في قبول توبته ورفع منزلته)[١].

الثاني‌ من وجوه القسم ما يكون بغير الله لإرادة التأكيد والتثبيت مع إظهار كرامة المقسم به ونحوها من المقاصد وعدمه وهو لا يوجب كفراً ولا شركاً اعتقادياً في الإلوهية ولا في الربوبية اللهم إلا إذا نزّله الحالف بمنزلة الله تعالى شأنه في العظمة والجبروت والقدرة والملكوت ولا أظن أن مسلماً أو متديناً يحلف بغير بهذا الاعتقاد. نعم لا بد من كون المحلوف به ذا شأن وكرامة عند الحالف ومنزلة واقعية أو ادعائية يظهرها لبعض الأغراض والمقاصد وقد وقع القسم بلفظ لعمري ولعمرك ونحوها في كلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وبغيرهما كقولهم: وحق رسول الله (ص):

وَنَحْنُ وبيت اللهِ أولى بالنبي‌

والراقصاتِ بركبٍ عائذين بهِ‌

وغير ذلك وليس في القسم بشي‌ء عبادة لذلك الشي‌ء ولا عبودية له وإظهار المنزلة والكرامة والشأن لشي‌ء ليس كفراً ولا مستلزماً له كما هو واضح جلي.

الثالث‌ من وجوهه ما يكون لفصل الخصومات وتلزم بالحنث فيه الكفارات ولا ينعقد هذا اليمين عند الإمامية بغير أسماء الله من أسماء جميع المخلوقات الشريفة كالنبي والأئمة والكعبة والقرآن وغيرها لقوله (ص): (من كان حالفاً فليحلف بالله)[٢]. وأما عند أهل السنة والجماعة فالمنقول عن الأئمة الثلاثة أنه لو حلف بالمصحف انعقد يمينه وإذا حنث لزمته كفارة واحدة عند مالك والشافعي‌[٣]، وقال أحمد: تلزمه بكل آية كفارة ونقل عنه: أنّه لو حلف بالنبي انعقد يمينه فإن حنث لزمته‌


[١] مجمع البيان في تفسير القرآن/ الطبرسي: ١/ ١٩٦

[٢] مستدرك الوسائل/ المحدث النوري: ١٦/ ٦٤، صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل البخاري: ٤/ ١٥١/ كتاب الأيمان والنذور

[٣] ينظر: المغني/ ابن قدامة: ١١/ ١٩٣.