الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
الإجابة الأولى
٧ ص
(٣)
المقدمة
١٠ ص
(٤)
الأمر الأول
١٠ ص
(٥)
فصل في مسألة التوحيد و الاحتجاج بالروايات
١٧ ص
(٦)
ولما بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمني بعض أفاضل العصر
١٧ ص
(٧)
الأمر الثاني
١٨ ص
(٨)
الفصل الأول
١٩ ص
(٩)
المسألة الأولى
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة
٤١ ص
(١٢)
المسألة الرابعة
٤٦ ص
(١٣)
المسألة الخامسة
٤٧ ص
(١٤)
الأمر الأول مشروعية زيارة القبور
٤٧ ص
(١٥)
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور
٥٠ ص
(١٦)
الأمر الثالث في زيارة النساء للمقابر
٥٩ ص
(١٧)
المسألة السادسة
٦١ ص
(١٨)
المبحث الأول في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركا
٦١ ص
(١٩)
المبحث الثاني التقرب بالذبائح والنذور
٦٣ ص
(٢٠)
المقام الأول في الذبائح
٦٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في النذور
٦٦ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الدعاء عند الضرائح
٦٨ ص
(٢٣)
الأمر الأول في التوسل بالذوات
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين
٧٩ ص
(٢٦)
المقام الأول في زيارة القبور
٨٠ ص
(٢٧)
المقام الثاني في الشفاعة
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة السابعة
٨٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة
٩٣ ص
(٣٠)
خاتمة الإجابة الأولى
٩٤ ص
(٣١)
الفائدة الأولى في بيان المسلم الذي لا يجوز تكفيره
٩٤ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية في الفرقة الناجية
٩٥ ص
(٣٣)
الإجابة الثانية
١٠٣ ص
(٣٤)
السؤال الأول
١٠٦ ص
(٣٥)
السؤال الثاني
١٠٧ ص
(٣٦)
السؤال الثالث
١١١ ص
(٣٧)
السؤال الرابع
١١٢ ص
(٣٨)
السؤال الخامس
١١٢ ص
(٣٩)
السؤال السادس
١١٣ ص
(٤٠)
السؤال السابع
١١٣ ص
(٤١)
السؤال الثامن
١١٤ ص
(٤٢)
الإجابة الثالثة
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة البرق والتلغراف
١١٧ ص
(٤٤)
مسألة هدم المساجد والقبور
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة القوانين والأنظمة
١٢١ ص
(٤٦)
مسألة دخول الحاج بالسلاح
١٢١ ص
(٤٧)
مسألة إظهار الشرك
١٢٣ ص
(٤٨)
مسألة المحمل
١٢٤ ص
(٤٩)
مسألة إلزام الرافضة بالبيعة
١٢٤ ص
(٥٠)
المبحث الأول في المراد من الرافضة
١٢٥ ص
(٥١)
المبحث الثاني في المراد من البيعة على الإسلام
١٣١ ص
(٥٢)
المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد
١٣٨ ص
(٥٤)
مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة المكوس
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة الجهاد
١٣٩ ص
(٥٧)
الإجابة الرابعة
١٤٠ ص
(٥٨)
مسألة نقل متعلقات المسجد
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة بناء القبور
١٤٢ ص
(٦٠)
مسألة الإمامة
١٤٦ ص
(٦١)
الخاتمة
١٥٠ ص
(٦٢)
المصادر
١٥٢ ص

الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٥٨ - الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور

ما هو واجب كنظم أدلة المتكلمين ومندوب كتصنيف كتب العلم وبناء المدارس والتراويح أو مباح كالبسط في أنواع الأطعمة)[١].

هذه جملة من كلمات علماء اللسان من أهل السنة والجماعة ومنها تعلم أن كل محدث ليس بدعة محرمة، وليس كل بدعة ضلالة، وإنّ من المحدثات ما هو سنة حسنة، وإنّ ما شهد لحسنه أصل في الشرع فهو مباح، وما دخل تحت عموم ما ندب إليه كالزيارة بشد الرحل فهو في خير المدح. وأما الإمامية فقد ذكر الشهيد الأول محمد بن مكي في قواعده أن محدثات الأمور بعد النبي تنقسم أقساماً قال: (ولا يطلق اسم البدعة عندنا يعني معاشر الإمامية إلا على ما هو محرم منها أولها: الواجب كتدوين القرآن والسنة إذا خيف عليهما التلف في الصدور)[٢] إلى أن قال: (وثانيها: المحرم وهو كل بدعة تتناولها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة)[٣] وذكر أمثلة كثيرة إلى أن قال: (وثالثها: المستحب وهو ما تتناوله أدلة الندب كبناء المدارس)[٤]، (ورابعها: المكروه وهو ما شملته أدلة الكراهة)[٥]، (وخامسها: المباح وهو الداخل تحت أدلة الإباحة كنخل الدقيق فقد ورد أن أول شي‌ء اتخذته الناس بعد رسول الله (ص) اتخاذ المناخل)[٦] إلى آخر ما ذكره. وأما قولهم ما أمر بها رسول الله ولا أستحبها أحد من المسلمين فإن كان المراد أنه لم يأمر بها بخصوصها فهو مسلّم ولكن الأمور المطلقة كافية وافية كما أنّ فتاوى علماء المسلمين باستحباب الزيارة مطلقاً فتوى منهم باستحبابها مع شد الرحل لقضية الإطلاق كما لا يخفى، ثم إنّ صاحب جلاء العينين ذهب إلى‌


[١] مجمع بحار الأنوار/ الشيخ محمد طاهر: ١/ ٨١

[٢] القواعد والفوائد/ الشهيد الأول: ٢/ ١٤٥

[٣] المصدر نفسه: ٢/ ١٤٥

[٤] المصدر نفسه: ٢/ ١٤٥

[٥] المصدر نفسه: ٢/ ١٤٦

[٦] المصدر نفسه: ٢/ ١٤٦.