الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية
(١)
مقدمة الناشر
٢ ص
(٢)
الإجابة الأولى
٧ ص
(٣)
المقدمة
١٠ ص
(٤)
الأمر الأول
١٠ ص
(٥)
فصل في مسألة التوحيد و الاحتجاج بالروايات
١٧ ص
(٦)
ولما بلغت إلى هذا الموضع من التحرير ضمني بعض أفاضل العصر
١٧ ص
(٧)
الأمر الثاني
١٨ ص
(٨)
الفصل الأول
١٩ ص
(٩)
المسألة الأولى
٢٠ ص
(١٠)
المسألة الثانية
٢٦ ص
(١١)
المسألة الثالثة
٤١ ص
(١٢)
المسألة الرابعة
٤٦ ص
(١٣)
المسألة الخامسة
٤٧ ص
(١٤)
الأمر الأول مشروعية زيارة القبور
٤٧ ص
(١٥)
الأمر الثاني في شد الرحال والسفر لزيارة القبور
٥٠ ص
(١٦)
الأمر الثالث في زيارة النساء للمقابر
٥٩ ص
(١٧)
المسألة السادسة
٦١ ص
(١٨)
المبحث الأول في مسح الضرائح الشريفة ببعض البدن تبركا
٦١ ص
(١٩)
المبحث الثاني التقرب بالذبائح والنذور
٦٣ ص
(٢٠)
المقام الأول في الذبائح
٦٣ ص
(٢١)
المقام الثاني في النذور
٦٦ ص
(٢٢)
المبحث الثالث الدعاء عند الضرائح
٦٨ ص
(٢٣)
الأمر الأول في التوسل بالذوات
٧٤ ص
(٢٤)
الأمر الثاني في القسم بغير الله تعالى
٧٦ ص
(٢٥)
الأمر الثالث في طلب الشفاعة من النبي والولي والصالحين
٧٩ ص
(٢٦)
المقام الأول في زيارة القبور
٨٠ ص
(٢٧)
المقام الثاني في الشفاعة
٨٢ ص
(٢٨)
المسألة السابعة
٨٦ ص
(٢٩)
المسألة الثامنة
٩٣ ص
(٣٠)
خاتمة الإجابة الأولى
٩٤ ص
(٣١)
الفائدة الأولى في بيان المسلم الذي لا يجوز تكفيره
٩٤ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية في الفرقة الناجية
٩٥ ص
(٣٣)
الإجابة الثانية
١٠٣ ص
(٣٤)
السؤال الأول
١٠٦ ص
(٣٥)
السؤال الثاني
١٠٧ ص
(٣٦)
السؤال الثالث
١١١ ص
(٣٧)
السؤال الرابع
١١٢ ص
(٣٨)
السؤال الخامس
١١٢ ص
(٣٩)
السؤال السادس
١١٣ ص
(٤٠)
السؤال السابع
١١٣ ص
(٤١)
السؤال الثامن
١١٤ ص
(٤٢)
الإجابة الثالثة
١١٦ ص
(٤٣)
مسألة البرق والتلغراف
١١٧ ص
(٤٤)
مسألة هدم المساجد والقبور
١١٨ ص
(٤٥)
مسألة القوانين والأنظمة
١٢١ ص
(٤٦)
مسألة دخول الحاج بالسلاح
١٢١ ص
(٤٧)
مسألة إظهار الشرك
١٢٣ ص
(٤٨)
مسألة المحمل
١٢٤ ص
(٤٩)
مسألة إلزام الرافضة بالبيعة
١٢٤ ص
(٥٠)
المبحث الأول في المراد من الرافضة
١٢٥ ص
(٥١)
المبحث الثاني في المراد من البيعة على الإسلام
١٣١ ص
(٥٢)
المبحث الثالث في وجه الإلزام بالبيعة
١٣٢ ص
(٥٣)
مسألة الإلزام بصلاة الجماعة في المسجد
١٣٨ ص
(٥٤)
مسألة دخول سكان العراق بادية الجزيرة
١٣٨ ص
(٥٥)
مسألة المكوس
١٣٩ ص
(٥٦)
مسألة الجهاد
١٣٩ ص
(٥٧)
الإجابة الرابعة
١٤٠ ص
(٥٨)
مسألة نقل متعلقات المسجد
١٤٢ ص
(٥٩)
مسألة بناء القبور
١٤٢ ص
(٦٠)
مسألة الإمامة
١٤٦ ص
(٦١)
الخاتمة
١٥٠ ص
(٦٢)
المصادر
١٥٢ ص

الأجوبة النجفية في الرد على الفتاوي الوهابية - كاشف الغطاء، الشيخ هادي - الصفحة ٤٢ - المسألة الثالثة

النهي عن ضده الخاص ولكنا لا نقول به ولو كان المستند في المنع والبطلان قوله: (لا تتخذوا القبور مساجد) فسيأتي شرحه نعم ربما يقال: إنّ الصلاة لا تنعقد ولا تصح بحضرة أي قبر كان كما هو المنقول عن الإمام أحمد[١] وقال بعض علمائهم: إنّ الصلاة مكروهة كراهة تحريم‌[٢] ونقل أيضاً عن الإمام المذكور تقييده عدم الجواز بما إذا استقبلتها وإن في الصحة و الانعقاد عنه روايتين وعلى أي فمستند التحريم و هو النهي عن الصلاة إلى القبور ففي صحيح مسلم بحذف السند قال رسول الله (ص): (لا تجلسوا على القبور ولاتُصلُّوا إليها)[٣] ومقتضى هذا الحديث هو النهي عن الصلاة إذا كان القبر بين يدي المصلي دون ما لو كان خلفه أو عن أحد جانبيه وعندنا معاشر الإمامية أن النهي للكراهة كان نهي عن الجلوس والنهي عن جهة فيها تصاوير غير مستورة فتكره الصلاة عندنا بين المقابر و إليها ولو قبراً واحداً إلا بحائل ولو عنزة أو بعد عشرة أذرع ولو كانت القبور خلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراهة و إنما حملنا النهي على الكراهة جمعاً بين ما دل عليه وبين ما دل على نفي البأس بذلك وبه قال علي وابن عباس وعطاء و النخعي وابن المنذر ومالك لأنها بقعة طاهرة فصحت الصلاة فيها كغيرها وهو المنقول عن الشافعي فإنّه كره الاستقبال إلى القبر إلا إلى قبر رسول الله (ص) فإنّه منعه‌[٤]، ثم إنّ هذا الحكم وهو جعل القبر خلف المصلي في غير قبور الأئمة (ع) فإنّه لا يجوز عند الإمامية تقدم المصلي عليها بل يصلي عن يمينها أو شمالها مع عدم المساواة فإن الإمام كما ورد من طرقهم لا يتقدم ولا يساوى.

وللتحقيق في هذه المسائل مواضع أخر وجل الغرض في المقام بيان أن الصلاة إلى القبور أو بين القبور وإن قلنا أنها محرمة باطلة لا توجب إلا الإثم و الفساد ولا توجب كفر فاعلها ولا تستلزم شركه فلو صلى بحضرة قبر أو قبور لم يفعل ما يخرج به‌


[١] ينظر: المغني/ ابن قدامة: ١/ ٧٢٠

[٢] ينظر: المصدر نفسه: ١/ ٧٢٠

[٣] صحيح مسلم/ مسلم بن الحجاج القشيري: ٢/ ٦٨٨

[٤] ينظر: تذكرة الفقهاء/ العلامة الحلي: ٨٧.