رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٥ ص
(٢)
بين التشريع والاجتهاد
٥ ص
(٣)
فقه الرّضاع
٦ ص
(٤)
الرضاع في فقه الإماميّة والعامّة
٦ ص
(٥)
الف - في فقه الشيعة الإماميّة
٧ ص
(٦)
ب - في فقه العامّة
٧ ص
(٧)
تشريع الحرمة في الرضاع
٨ ص
(٨)
منهجيّة الكتاب
٩ ص
(٩)
مكانة المحاضر
١٠ ص
(١٠)
جهد المقرّرين
١٠ ص
(١١)
أسباب حرمة النكاح في الإسلام
١٧ ص
(١٢)
سببيّة الرضاع لنشر الحرمة
٢٠ ص
(١٣)
حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٢١ ص
(١٤)
ما هو المراد من الموصول؟
٢١ ص
(١٥)
عدم اختصاص التنزيل بالحرمة الدائمة
٢٤ ص
(١٦)
عدم اختصاص التنزيل بالحرمة المستندة إلى النسب بالاستقلال
٢٤ ص
(١٧)
البحث حول عموم المنزلة
٢٥ ص
(١٨)
تحرير محلّ الكلام
٣٣ ص
(١٩)
ما هو مقتضى الأصل؟
٣٤ ص
(٢٠)
أصالة الحل
٣٥ ص
(٢١)
أدلّة القول بعموم المنزلة
٣٥ ص
(٢٢)
الجواب عن ذلك
٣٦ ص
(٢٣)
جواب المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)
٣٧ ص
(٢٤)
المناقشة في جوابه
٣٨ ص
(٢٥)
ما أفاده الشيخ الأنصاري والمناقشة فيه
٤٠ ص
(٢٦)
أدلّة اُخرى لعموم المنزلة
٤١ ص
(٢٧)
المناقشة فيها
٤١ ص
(٢٨)
الأركان الأربعة للرضاع
٤٤ ص
(٢٩)
الفصل الأوّل
٤٥ ص
(٣٠)
في حكم المرتضع
٤٥ ص
(٣١)
الفصل الثاني
٥١ ص
(٣٢)
في حكم المرضعة
٥١ ص
(٣٣)
ويتمّ في ضمن مسائل
٥١ ص
(٣٤)
الفصل الثالث
٥٣ ص
(٣٥)
في حكم الفحل
٥٣ ص
(٣٦)
ويتم في ضمن مسائل
٥٣ ص
(٣٧)
الفصل الرابع
٥٥ ص
(٣٨)
في حكم أبي المرتضع
٥٥ ص
(٣٩)
ويتم في ضمن مسائل
٥٥ ص
(٤٠)
ما أفاده المحقّق الخراساني والإيراد عليه
٥٧ ص
(٤١)
الفصل الخامس
٦١ ص
(٤٢)
ويشتمل على مسائل
٦١ ص
(٤٣)
الكلام في شروط الرضاع الناشر للحرمة
٦٤ ص
(٤٤)
حياة المرضعة
٦٤ ص
(٤٥)
الدليل الأوّل
٦٤ ص
(٤٦)
الدليل الثاني
٦٥ ص
(٤٧)
الدليل الثالث
٦٥ ص
(٤٨)
الدليل الرابع
٦٦ ص
(٤٩)
الدليل الخامس والشيخ الأنصاري
٦٧ ص
(٥٠)
مناقشة المحقّق الخراساني
٦٨ ص
(٥١)
ردّ المناقشة
٦٨ ص
(٥٢)
إيرادنا على الشيخ
٦٩ ص
(٥٣)
الدليل السادس وهو المختار
٦٩ ص
(٥٤)
شروط اللبن
٧٠ ص
(٥٥)
الشرط الأوّل دَرّ اللبن عن وطء صحيح
٧٠ ص
(٥٦)
لا فرق بين النكاح الدائم والمنقطع
٧٣ ص
(٥٧)
حكم وطء الشبهة
٧٦ ص
(٥٨)
كلام مع الشيخ الأنصاري
٧٧ ص
(٥٩)
مناقشة مع صاحب البلغة
٧٧ ص
(٦٠)
حكم الشبهة من طرف واحد
٧٧ ص
(٦١)
لا يعتبر في نشر الحرمة
٧٨ ص
(٦٢)
هل يعتبر انفصال الولد؟
٧٨ ص
(٦٣)
الشرط الثاني وحدة المرضعة في المقدار المعتبر
٨٠ ص
(٦٤)
الشرط الثالث وحدة الفحل
٨٤ ص
(٦٥)
كلام مع الشيخ الطبرسي والمحدّث الكاشاني
٨٦ ص
(٦٦)
الشرط الرابع خلوص اللبن
٩٠ ص
(٦٧)
سنّ الرضاع
٩١ ص
(٦٨)
شروط الرضاع
٩٦ ص
(٦٩)
القول بالرضعة الواحدة
٩٨ ص
(٧٠)
المصّة الواحدة
٩٩ ص
(٧١)
القول المشهور بين القدماء عشر رضعات
١٠٠ ص
(٧٢)
أدلّة التحديد بعشر رضعات
١٠٠ ص
(٧٣)
الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر
١٠١ ص
(٧٤)
المناقشة فيها
١١٤ ص
(٧٥)
التعارض بين التحديد بالعشر والتحديد بالزمان
١٢٠ ص
(٧٦)
علاج التعارض
١٢١ ص
(٧٧)
كفاية التلفيق
١٣١ ص
(٧٨)
شروط التحديد بالزمان
١٣١ ص
(٧٩)
التحديد بخمسة عشر يوماً والجواب عنه
١٣٢ ص
(٨٠)
التحديد بالأثر «1»
١٣٤ ص
(٨١)
هل يعتبر اجتماع الأمرين
١٣٥ ص
(٨٢)
لغوية التحديد بالأثر والجواب عنها
١٣٧ ص
(٨٣)
تنافي التحديد بالأثر مع التحديد بالزمان والعدد، والجواب عنه
١٣٧ ص
(٨٤)
الشرط الثاني للرضاع المحرّم الامتصاص من الثدي
١٣٩ ص
(٨٥)
الاستدلال لكفاية الوَجور والجواب عنه
١٤٢ ص
(٨٦)
الكلام في مسائل
١٤٤ ص
(٨٧)
عدم الفرق بين الرضاع السابق على النكاح واللاحق
١٤٤ ص
(٨٨)
إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة
١٤٦ ص
(٨٩)
إرضاع الكبيرتين الزوجة الصغيرة
١٥٤ ص
(٩٠)
مهر الزوجة الصغيرة
١٥٦ ص
(٩١)
هل الكبيرة تضمن المهر؟
١٥٧ ص
(٩٢)
هل تضمن المهر المسمّى أو مهر المثل؟
١٥٧ ص
(٩٣)
جواب المسألة الاُولى
١٥٧ ص
(٩٤)
جواب المسألة الثانية
١٦٠ ص
(٩٥)
جواب المسألة الثالثة
١٦٤ ص
(٩٦)
من وقائع الرضاع
١٦٥ ص
(٩٧)
هدى الحقّ
١٦٧ ص
(٩٨)
الملحقات
١٧٧ ص
(٩٩)
الفهرس
١٨٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢ - إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة
عرفت ضعفها، فلا دليل على حرمة الزوجة الكبيرة إذا أرضعت الزوجة الصغيرة.
ويؤيّد هذا، بل يدلّ عليه صحيحة الحلبي أو حسنته، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لو أنّ رجلاً تزوّج جارية رضيعة، فأرضعتها امرأته فسد النكاح[١].
والآخر بنفس السند عنه (عليه السلام) أيضاً: «في رجل تزوّج جارية صغيرة، فأرضعتها امرأته واُمّ ولده؟ قال: تحرم عليه[٢].
فإنّ ظاهر الروايتين هو الحكم بفساد عقد الصغيرة، فسكوته عن نكاح الكبيرة دالّ على عدم بطلانه.
وأمّا الصغيرة المرتضعة فتحرم مؤبّداً مضافاً إلى بطلان نكاحها، إذا كان اللبن للرجل، لأنّها تكون حينئذ بنته الرضاعيّة، أو كانت الكبيرة مدخولاً بها واللبن لغيره، لأنّها تكون حينئذ ربيبته من زوجته التي دخل بها، وإن كانت زوجة سابقة، للفرق بين الربيبة واُمّ الزوجة في عدم اعتبار المقارنة في الاُولى بصريح الروايات الواردة في ذلك[٣] واعتبارها في الثانية كما عرفت، وتحريمها في هاتين الصورتين - كما هو المعروف - ممّا لا ينبغي التأمّل فيه، لموافقته للأدلّة.
وفيما إذا لم يكن اللبن للرجل، ولم تكن الكبيرة مدخولاً بها، فلا تحرم، بل يبطل نكاحها على المشهور، مستدلّين على ذلك بحرمة الجمع بين الاُم والبنت في النكاح، وبالرضاع تتحقّق نسبة الاُمومة والبنوّة بينهما، وبما أنّ ترجيح بطلان نكاح
[١] الوسائل ٢٠: ٣٩٩ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب١٠ ح١، ٢ عن محمّد بن يعقوب واللفظ في الاُولى في الكافي ٥: ٤٤٤ / ٤ «فسد نكاحها» [مع اختلاف يسير آخر] والراوي في الثانية الحلبي وعبدالله بن سنان.
[٢]الوسائل ٢٠: ٣٩٩ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب١٠ ح١، ٢ عن محمّد بن يعقوب واللفظ في الاُولى في الكافي ٥: ٤٤٤ / ٤ «فسد نكاحها» [مع اختلاف يسير آخر] والراوي في الثانية الحلبي وعبدالله بن سنان.
[٣]الوسائل ٢٠: ٤٦٥ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب٢١.
ويؤيّد هذا، بل يدلّ عليه صحيحة الحلبي أو حسنته، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «لو أنّ رجلاً تزوّج جارية رضيعة، فأرضعتها امرأته فسد النكاح[١].
والآخر بنفس السند عنه (عليه السلام) أيضاً: «في رجل تزوّج جارية صغيرة، فأرضعتها امرأته واُمّ ولده؟ قال: تحرم عليه[٢].
فإنّ ظاهر الروايتين هو الحكم بفساد عقد الصغيرة، فسكوته عن نكاح الكبيرة دالّ على عدم بطلانه.
وأمّا الصغيرة المرتضعة فتحرم مؤبّداً مضافاً إلى بطلان نكاحها، إذا كان اللبن للرجل، لأنّها تكون حينئذ بنته الرضاعيّة، أو كانت الكبيرة مدخولاً بها واللبن لغيره، لأنّها تكون حينئذ ربيبته من زوجته التي دخل بها، وإن كانت زوجة سابقة، للفرق بين الربيبة واُمّ الزوجة في عدم اعتبار المقارنة في الاُولى بصريح الروايات الواردة في ذلك[٣] واعتبارها في الثانية كما عرفت، وتحريمها في هاتين الصورتين - كما هو المعروف - ممّا لا ينبغي التأمّل فيه، لموافقته للأدلّة.
وفيما إذا لم يكن اللبن للرجل، ولم تكن الكبيرة مدخولاً بها، فلا تحرم، بل يبطل نكاحها على المشهور، مستدلّين على ذلك بحرمة الجمع بين الاُم والبنت في النكاح، وبالرضاع تتحقّق نسبة الاُمومة والبنوّة بينهما، وبما أنّ ترجيح بطلان نكاح
[١] الوسائل ٢٠: ٣٩٩ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب١٠ ح١، ٢ عن محمّد بن يعقوب واللفظ في الاُولى في الكافي ٥: ٤٤٤ / ٤ «فسد نكاحها» [مع اختلاف يسير آخر] والراوي في الثانية الحلبي وعبدالله بن سنان.
[٢]الوسائل ٢٠: ٣٩٩ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب١٠ ح١، ٢ عن محمّد بن يعقوب واللفظ في الاُولى في الكافي ٥: ٤٤٤ / ٤ «فسد نكاحها» [مع اختلاف يسير آخر] والراوي في الثانية الحلبي وعبدالله بن سنان.
[٣]الوسائل ٢٠: ٤٦٥ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب٢١.