رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٥ ص
(٢)
بين التشريع والاجتهاد
٥ ص
(٣)
فقه الرّضاع
٦ ص
(٤)
الرضاع في فقه الإماميّة والعامّة
٦ ص
(٥)
الف - في فقه الشيعة الإماميّة
٧ ص
(٦)
ب - في فقه العامّة
٧ ص
(٧)
تشريع الحرمة في الرضاع
٨ ص
(٨)
منهجيّة الكتاب
٩ ص
(٩)
مكانة المحاضر
١٠ ص
(١٠)
جهد المقرّرين
١٠ ص
(١١)
أسباب حرمة النكاح في الإسلام
١٧ ص
(١٢)
سببيّة الرضاع لنشر الحرمة
٢٠ ص
(١٣)
حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٢١ ص
(١٤)
ما هو المراد من الموصول؟
٢١ ص
(١٥)
عدم اختصاص التنزيل بالحرمة الدائمة
٢٤ ص
(١٦)
عدم اختصاص التنزيل بالحرمة المستندة إلى النسب بالاستقلال
٢٤ ص
(١٧)
البحث حول عموم المنزلة
٢٥ ص
(١٨)
تحرير محلّ الكلام
٣٣ ص
(١٩)
ما هو مقتضى الأصل؟
٣٤ ص
(٢٠)
أصالة الحل
٣٥ ص
(٢١)
أدلّة القول بعموم المنزلة
٣٥ ص
(٢٢)
الجواب عن ذلك
٣٦ ص
(٢٣)
جواب المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)
٣٧ ص
(٢٤)
المناقشة في جوابه
٣٨ ص
(٢٥)
ما أفاده الشيخ الأنصاري والمناقشة فيه
٤٠ ص
(٢٦)
أدلّة اُخرى لعموم المنزلة
٤١ ص
(٢٧)
المناقشة فيها
٤١ ص
(٢٨)
الأركان الأربعة للرضاع
٤٤ ص
(٢٩)
الفصل الأوّل
٤٥ ص
(٣٠)
في حكم المرتضع
٤٥ ص
(٣١)
الفصل الثاني
٥١ ص
(٣٢)
في حكم المرضعة
٥١ ص
(٣٣)
ويتمّ في ضمن مسائل
٥١ ص
(٣٤)
الفصل الثالث
٥٣ ص
(٣٥)
في حكم الفحل
٥٣ ص
(٣٦)
ويتم في ضمن مسائل
٥٣ ص
(٣٧)
الفصل الرابع
٥٥ ص
(٣٨)
في حكم أبي المرتضع
٥٥ ص
(٣٩)
ويتم في ضمن مسائل
٥٥ ص
(٤٠)
ما أفاده المحقّق الخراساني والإيراد عليه
٥٧ ص
(٤١)
الفصل الخامس
٦١ ص
(٤٢)
ويشتمل على مسائل
٦١ ص
(٤٣)
الكلام في شروط الرضاع الناشر للحرمة
٦٤ ص
(٤٤)
حياة المرضعة
٦٤ ص
(٤٥)
الدليل الأوّل
٦٤ ص
(٤٦)
الدليل الثاني
٦٥ ص
(٤٧)
الدليل الثالث
٦٥ ص
(٤٨)
الدليل الرابع
٦٦ ص
(٤٩)
الدليل الخامس والشيخ الأنصاري
٦٧ ص
(٥٠)
مناقشة المحقّق الخراساني
٦٨ ص
(٥١)
ردّ المناقشة
٦٨ ص
(٥٢)
إيرادنا على الشيخ
٦٩ ص
(٥٣)
الدليل السادس وهو المختار
٦٩ ص
(٥٤)
شروط اللبن
٧٠ ص
(٥٥)
الشرط الأوّل دَرّ اللبن عن وطء صحيح
٧٠ ص
(٥٦)
لا فرق بين النكاح الدائم والمنقطع
٧٣ ص
(٥٧)
حكم وطء الشبهة
٧٦ ص
(٥٨)
كلام مع الشيخ الأنصاري
٧٧ ص
(٥٩)
مناقشة مع صاحب البلغة
٧٧ ص
(٦٠)
حكم الشبهة من طرف واحد
٧٧ ص
(٦١)
لا يعتبر في نشر الحرمة
٧٨ ص
(٦٢)
هل يعتبر انفصال الولد؟
٧٨ ص
(٦٣)
الشرط الثاني وحدة المرضعة في المقدار المعتبر
٨٠ ص
(٦٤)
الشرط الثالث وحدة الفحل
٨٤ ص
(٦٥)
كلام مع الشيخ الطبرسي والمحدّث الكاشاني
٨٦ ص
(٦٦)
الشرط الرابع خلوص اللبن
٩٠ ص
(٦٧)
سنّ الرضاع
٩١ ص
(٦٨)
شروط الرضاع
٩٦ ص
(٦٩)
القول بالرضعة الواحدة
٩٨ ص
(٧٠)
المصّة الواحدة
٩٩ ص
(٧١)
القول المشهور بين القدماء عشر رضعات
١٠٠ ص
(٧٢)
أدلّة التحديد بعشر رضعات
١٠٠ ص
(٧٣)
الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر
١٠١ ص
(٧٤)
المناقشة فيها
١١٤ ص
(٧٥)
التعارض بين التحديد بالعشر والتحديد بالزمان
١٢٠ ص
(٧٦)
علاج التعارض
١٢١ ص
(٧٧)
كفاية التلفيق
١٣١ ص
(٧٨)
شروط التحديد بالزمان
١٣١ ص
(٧٩)
التحديد بخمسة عشر يوماً والجواب عنه
١٣٢ ص
(٨٠)
التحديد بالأثر «1»
١٣٤ ص
(٨١)
هل يعتبر اجتماع الأمرين
١٣٥ ص
(٨٢)
لغوية التحديد بالأثر والجواب عنها
١٣٧ ص
(٨٣)
تنافي التحديد بالأثر مع التحديد بالزمان والعدد، والجواب عنه
١٣٧ ص
(٨٤)
الشرط الثاني للرضاع المحرّم الامتصاص من الثدي
١٣٩ ص
(٨٥)
الاستدلال لكفاية الوَجور والجواب عنه
١٤٢ ص
(٨٦)
الكلام في مسائل
١٤٤ ص
(٨٧)
عدم الفرق بين الرضاع السابق على النكاح واللاحق
١٤٤ ص
(٨٨)
إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة
١٤٦ ص
(٨٩)
إرضاع الكبيرتين الزوجة الصغيرة
١٥٤ ص
(٩٠)
مهر الزوجة الصغيرة
١٥٦ ص
(٩١)
هل الكبيرة تضمن المهر؟
١٥٧ ص
(٩٢)
هل تضمن المهر المسمّى أو مهر المثل؟
١٥٧ ص
(٩٣)
جواب المسألة الاُولى
١٥٧ ص
(٩٤)
جواب المسألة الثانية
١٦٠ ص
(٩٥)
جواب المسألة الثالثة
١٦٤ ص
(٩٦)
من وقائع الرضاع
١٦٥ ص
(٩٧)
هدى الحقّ
١٦٧ ص
(٩٨)
الملحقات
١٧٧ ص
(٩٩)
الفهرس
١٨٥ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٠ - علاج التعارض
اللحم واشتداد العظم.
التحديد بالزمان: اليوم والليلة
والكلام الآن في التحديد بالزمان[١]، فنقول:
ما يحدّد الرضاع المحرّم من ناحية الزمان ليس إلّاموثّقة زياد بن سوقة حيث قال (عليه السلام) فيها: «لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات» الحديث[٢] وقد تقدّم أنّ عدم العمل بهذه الموثّقة في التحديد العددي - لتقديم روايات العشر رضعات عليها - لا يوجب طرحها رأساً وعدم العمل بغير ذلك ممّا اشتملت عليه، وكم له من نظير في الفقه، فلا مانع من الاستناد إليها في التحديد الزماني الوارد فيها، بعد عدم العمل بها في التحديد العددي الوارد فيها لتقديم معارضها عليها من ناحية العدد.
نعم بين التحديد بالعشر رضعات والتحديد باليوم والليلة نسبة العموم من وجه، وقد تقدّم[٣] أنّ مقتضى الجمع العرفي بينهما - وبعد ورودهما في دليلين - هو التصرّف في ظهور كلّ منهما في التعيين، وحمله على التخيير، فتكون النتيجة هو كفاية كلّ منهما على سبيل منع الخلو.
وأمّا مرسلة الصدوق في المقنع المتضمّنة للتحديد باليوم والليلة أيضاً[٤] فلا يمكن الاستناد إليها في الحدّ المذكور لإرسالها، مضافاً إلى احتمال أنّ الصدوق (قدّس
[١] لم نعثر في كتب العامّة على قائل بالتحديد بالزمان - يوم وليلة - ولم ينقل الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) أيضاً منهم قولاً في ذلك، راجع كتاب الخلاف ٥: ٩٥ / مسألة ٣.
[٢]الوسائل ٢٠: ٣٧٤ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب٢ ح١.
[٣]في ص١٢١.
[٤]المقنع: ٣٣٠، الوسائل ٢٠: ٣٧٩ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب٢ ح١٤.
التحديد بالزمان: اليوم والليلة
والكلام الآن في التحديد بالزمان[١]، فنقول:
ما يحدّد الرضاع المحرّم من ناحية الزمان ليس إلّاموثّقة زياد بن سوقة حيث قال (عليه السلام) فيها: «لا يحرم الرضاع أقلّ من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات» الحديث[٢] وقد تقدّم أنّ عدم العمل بهذه الموثّقة في التحديد العددي - لتقديم روايات العشر رضعات عليها - لا يوجب طرحها رأساً وعدم العمل بغير ذلك ممّا اشتملت عليه، وكم له من نظير في الفقه، فلا مانع من الاستناد إليها في التحديد الزماني الوارد فيها، بعد عدم العمل بها في التحديد العددي الوارد فيها لتقديم معارضها عليها من ناحية العدد.
نعم بين التحديد بالعشر رضعات والتحديد باليوم والليلة نسبة العموم من وجه، وقد تقدّم[٣] أنّ مقتضى الجمع العرفي بينهما - وبعد ورودهما في دليلين - هو التصرّف في ظهور كلّ منهما في التعيين، وحمله على التخيير، فتكون النتيجة هو كفاية كلّ منهما على سبيل منع الخلو.
وأمّا مرسلة الصدوق في المقنع المتضمّنة للتحديد باليوم والليلة أيضاً[٤] فلا يمكن الاستناد إليها في الحدّ المذكور لإرسالها، مضافاً إلى احتمال أنّ الصدوق (قدّس
[١] لم نعثر في كتب العامّة على قائل بالتحديد بالزمان - يوم وليلة - ولم ينقل الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) أيضاً منهم قولاً في ذلك، راجع كتاب الخلاف ٥: ٩٥ / مسألة ٣.
[٢]الوسائل ٢٠: ٣٧٤ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب٢ ح١.
[٣]في ص١٢١.
[٤]المقنع: ٣٣٠، الوسائل ٢٠: ٣٧٩ / أبواب ما يحرم بالرضاع ب٢ ح١٤.