رسالة في الإرث
(١)
المقدّمة
٥ ص
(٢)
بين التشريع والاجتهاد
٥ ص
(٣)
فقه الرّضاع
٦ ص
(٤)
الرضاع في فقه الإماميّة والعامّة
٦ ص
(٥)
الف - في فقه الشيعة الإماميّة
٧ ص
(٦)
ب - في فقه العامّة
٧ ص
(٧)
تشريع الحرمة في الرضاع
٨ ص
(٨)
منهجيّة الكتاب
٩ ص
(٩)
مكانة المحاضر
١٠ ص
(١٠)
جهد المقرّرين
١٠ ص
(١١)
أسباب حرمة النكاح في الإسلام
١٧ ص
(١٢)
سببيّة الرضاع لنشر الحرمة
٢٠ ص
(١٣)
حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
٢١ ص
(١٤)
ما هو المراد من الموصول؟
٢١ ص
(١٥)
عدم اختصاص التنزيل بالحرمة الدائمة
٢٤ ص
(١٦)
عدم اختصاص التنزيل بالحرمة المستندة إلى النسب بالاستقلال
٢٤ ص
(١٧)
البحث حول عموم المنزلة
٢٥ ص
(١٨)
تحرير محلّ الكلام
٣٣ ص
(١٩)
ما هو مقتضى الأصل؟
٣٤ ص
(٢٠)
أصالة الحل
٣٥ ص
(٢١)
أدلّة القول بعموم المنزلة
٣٥ ص
(٢٢)
الجواب عن ذلك
٣٦ ص
(٢٣)
جواب المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)
٣٧ ص
(٢٤)
المناقشة في جوابه
٣٨ ص
(٢٥)
ما أفاده الشيخ الأنصاري والمناقشة فيه
٤٠ ص
(٢٦)
أدلّة اُخرى لعموم المنزلة
٤١ ص
(٢٧)
المناقشة فيها
٤١ ص
(٢٨)
الأركان الأربعة للرضاع
٤٤ ص
(٢٩)
الفصل الأوّل
٤٥ ص
(٣٠)
في حكم المرتضع
٤٥ ص
(٣١)
الفصل الثاني
٥١ ص
(٣٢)
في حكم المرضعة
٥١ ص
(٣٣)
ويتمّ في ضمن مسائل
٥١ ص
(٣٤)
الفصل الثالث
٥٣ ص
(٣٥)
في حكم الفحل
٥٣ ص
(٣٦)
ويتم في ضمن مسائل
٥٣ ص
(٣٧)
الفصل الرابع
٥٥ ص
(٣٨)
في حكم أبي المرتضع
٥٥ ص
(٣٩)
ويتم في ضمن مسائل
٥٥ ص
(٤٠)
ما أفاده المحقّق الخراساني والإيراد عليه
٥٧ ص
(٤١)
الفصل الخامس
٦١ ص
(٤٢)
ويشتمل على مسائل
٦١ ص
(٤٣)
الكلام في شروط الرضاع الناشر للحرمة
٦٤ ص
(٤٤)
حياة المرضعة
٦٤ ص
(٤٥)
الدليل الأوّل
٦٤ ص
(٤٦)
الدليل الثاني
٦٥ ص
(٤٧)
الدليل الثالث
٦٥ ص
(٤٨)
الدليل الرابع
٦٦ ص
(٤٩)
الدليل الخامس والشيخ الأنصاري
٦٧ ص
(٥٠)
مناقشة المحقّق الخراساني
٦٨ ص
(٥١)
ردّ المناقشة
٦٨ ص
(٥٢)
إيرادنا على الشيخ
٦٩ ص
(٥٣)
الدليل السادس وهو المختار
٦٩ ص
(٥٤)
شروط اللبن
٧٠ ص
(٥٥)
الشرط الأوّل دَرّ اللبن عن وطء صحيح
٧٠ ص
(٥٦)
لا فرق بين النكاح الدائم والمنقطع
٧٣ ص
(٥٧)
حكم وطء الشبهة
٧٦ ص
(٥٨)
كلام مع الشيخ الأنصاري
٧٧ ص
(٥٩)
مناقشة مع صاحب البلغة
٧٧ ص
(٦٠)
حكم الشبهة من طرف واحد
٧٧ ص
(٦١)
لا يعتبر في نشر الحرمة
٧٨ ص
(٦٢)
هل يعتبر انفصال الولد؟
٧٨ ص
(٦٣)
الشرط الثاني وحدة المرضعة في المقدار المعتبر
٨٠ ص
(٦٤)
الشرط الثالث وحدة الفحل
٨٤ ص
(٦٥)
كلام مع الشيخ الطبرسي والمحدّث الكاشاني
٨٦ ص
(٦٦)
الشرط الرابع خلوص اللبن
٩٠ ص
(٦٧)
سنّ الرضاع
٩١ ص
(٦٨)
شروط الرضاع
٩٦ ص
(٦٩)
القول بالرضعة الواحدة
٩٨ ص
(٧٠)
المصّة الواحدة
٩٩ ص
(٧١)
القول المشهور بين القدماء عشر رضعات
١٠٠ ص
(٧٢)
أدلّة التحديد بعشر رضعات
١٠٠ ص
(٧٣)
الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر
١٠١ ص
(٧٤)
المناقشة فيها
١١٤ ص
(٧٥)
التعارض بين التحديد بالعشر والتحديد بالزمان
١٢٠ ص
(٧٦)
علاج التعارض
١٢١ ص
(٧٧)
كفاية التلفيق
١٣١ ص
(٧٨)
شروط التحديد بالزمان
١٣١ ص
(٧٩)
التحديد بخمسة عشر يوماً والجواب عنه
١٣٢ ص
(٨٠)
التحديد بالأثر «1»
١٣٤ ص
(٨١)
هل يعتبر اجتماع الأمرين
١٣٥ ص
(٨٢)
لغوية التحديد بالأثر والجواب عنها
١٣٧ ص
(٨٣)
تنافي التحديد بالأثر مع التحديد بالزمان والعدد، والجواب عنه
١٣٧ ص
(٨٤)
الشرط الثاني للرضاع المحرّم الامتصاص من الثدي
١٣٩ ص
(٨٥)
الاستدلال لكفاية الوَجور والجواب عنه
١٤٢ ص
(٨٦)
الكلام في مسائل
١٤٤ ص
(٨٧)
عدم الفرق بين الرضاع السابق على النكاح واللاحق
١٤٤ ص
(٨٨)
إرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة
١٤٦ ص
(٨٩)
إرضاع الكبيرتين الزوجة الصغيرة
١٥٤ ص
(٩٠)
مهر الزوجة الصغيرة
١٥٦ ص
(٩١)
هل الكبيرة تضمن المهر؟
١٥٧ ص
(٩٢)
هل تضمن المهر المسمّى أو مهر المثل؟
١٥٧ ص
(٩٣)
جواب المسألة الاُولى
١٥٧ ص
(٩٤)
جواب المسألة الثانية
١٦٠ ص
(٩٥)
جواب المسألة الثالثة
١٦٤ ص
(٩٦)
من وقائع الرضاع
١٦٥ ص
(٩٧)
هدى الحقّ
١٦٧ ص
(٩٨)
الملحقات
١٧٧ ص
(٩٩)
الفهرس
١٨٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص

رسالة في الإرث - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ١٠٩ - الأخبار الدالّة على التحديد بالعشر

المتوالية بالتباين، فلابدّ من العلاج، وليس في المقام رواية تدلّ على اعتبار خمس عشرة رضعة إلّاهذه الرواية، ولولاها لكان القول بكفاية العشر متعيّناً.
ترجيحها بمخالفة العامّة
وربما يقال - كما في بعض المؤلّفات‌[١]- بترجيح هذه الموثّقة، لأنّها مخالفة للعامّة، وليست روايات العشر كذلك، لوجود القول منهم باعتبار العشر.
الخدشة فيه‌
وفيه أوّلاً:
أنّ الترجيح بمخالفة العامّة في طول الترجيح بموافقة الكتاب كما تقرّر في الاُصول‌[٢]، أعني أنّه لابدّ أوّلاً من ملاحظة أنّ أيّاً من المتعارضين موافق للكتاب فيرجّح على الآخر، فإن كانا موافقين للكتاب أو لم يكن في الكتاب بيان للحكم الخاصّ لوحظ عند ذلك المخالف للعامّة منهما، ورجّح على الآخر، وفي المقام روايات العشر موافقة للكتاب‌[٣] إن كان فيه إطلاق، وإلّا فقد قدّمنا في بعض المباحث‌[٤] وجود السنّة المطلقة الواردة في مقام البيان، وهي في حكم الكتاب لأنّ المرجّح هو موافقة الكتاب أو السنّة المعتبرة.
وثانياً: أنّه لم يعرف القائل من العامّة باعتبار العشر في نشر الحرمة، بل هم ينسبون هذا القول إلى الشذوذ[٥] ولم يذكروا قائله، ومن المحتمل أنّهم يريدون‌

[١] رسالة الرضاع: ٥٦، التي أشرنا إليها في تعليقة ص‌٨١.
[٢]مصباح الاُصول ٣ (موسوعة الإمام الخوئي ٤٨): ٤٩٨- ٤٩٩.
[٣]النساء ٤: ٢٣.
[٤]وهو بحث اعتبار وحدة المرضعة في نشر الحرمة، راجع ص‌٨٣.
[٥][لم نعثر خلال مراجعة مجموعة من كتب العامّة على النسبة المذكورة، بل قال في بداية.